الحكومة: فرض ضريبة 2 % على تحويلات الخارج «غير دستوري»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
اعتبرت الحكومة أن فرض ضريبة على تحويلات الخارج يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والذي نصّ بوضوح على مبدأ الحرية الاقتصادية.
وقالت في تعليقها على مشروع بقانون نيابي بأن المشروع يخالف الدستور الذي يقضي بأن يقوم النظام الاقتصادي في المملكة على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقّل.
وينص المشروع بقانون النيابي على فرض ضربية بنسبة 2% من قيمة المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين.
ورأت الحكومة أن المشروع النيابي من شأنه أن يقيد الاستثمار وحرية رأس المال في التنقل، وإلقاء عبء ثقيل على عاتق المستثمر الأجنبي قد يؤدي إلى عزوفه عن الاستثمار في مملكة البحرين واللحوء إلى الاستثمار في دول أخرى لا تضع هذه القيود عليه حال ممارسته لنشاطه.
وحذرت الحكومة من أن فرض ضريبة على الأموال الموحلة إلى الخارج من العمالة الأجنبية، له أضرار جمّة، إذ سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليًا لتجنّب الضرائب، والتي بذلت الدولة جهودًا كبيرة في سبيل تنظيمها ومراقبة التحويلات على نحوٍ سليم.
وأشارت إلى دراسات أجراها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن تجارب بلدان فرضت ضريبة على تحويلات العمال المغتربين كشفت عن استحداث طرق بديلة للتحويل عبر القنوات الشرعية، مما أدى إلى مشاكل للجهات الرسمية في رصد هذه التحويلات وتحصيل الرسوم المقررة.
كما رأت أن فرض الضريبة من المتوقع أن يتم تحميل كلفتها إلى صاحب، والتي ستنعكس على المواطن وأصحاب الأعمال في وقتٍ يسعى الجميع إلى تفادي هذه التكاليف المباشرة.
وقالت الحكومة إن فرض تلك الضرائب سيشمل أيضًا الموظفين الأجانب الذين يعملون في وظائف قيادية في شركات أو مصارف أجنبية تتخذ من البحرين مقرًا لها، مما سيكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية المملكة لاستقطاب هذه المؤسسات مقارنة بالدول المجاورة التي لا تفرض أيّة ضرائب أو رسوم مماثلة، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة المملكة الرامية إلى تشجيع الاستثمار.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون النيابي يتعلق بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، دون بيان بعض الأسس الموضوعية التي يتعيّن على القانون تنظيمها على نحوٍ تفصيلي، مثل شروط سريان الضريبة وقواعد تحصيلها وأحوال الإعفاء منها، والجزاءات على مخالفة أحكام القانون وغيرها من الأحكام ومما يتعيّن أن ينظمه القانون، وبالتالي فهو يكتنفه عوار دستوري لمخالفته نص المادة «107» من دستور المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا على تحویلات فرض ضریبة ضریبة على
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدافع ونقابة الأطباء ترفض.. إلى أين تتجه رحلة "المسؤولية الطبية"؟.. وزير الصحة: القانون يستهدف تحقيق التوازن بين كل الأطراف.. أصحاب البالطو الأبيض: نرفض الحبس في القضايا المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط اعتراضات وتخوفات من الأطباء، وافق مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع الجاري على قانون “المسؤولية الطبية وحماية المرضى”، تخوف الأطباء جاء نتيجة للعديد من المواد والبنود التي نص عليها القانون، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأن القانون "متوازن"، ويستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض، إلا أن نقابة الأطباء طالبت بحذف عقوبات الحبس واستبدالها بالتوقف عن ممارسة المهنة.
وفي أول رد فعل للتعبير عن رفض القانون، دعت نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء لاتخاذ خطوات ضد القانون المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.
موطن الخلاف.. نص مواد قانون المسؤولية الطبيةينصّ مشروع القانون الجديد المكون من 30 مادة على تشكيل “لجنة عليا”، تتبع رئيس الوزراء، تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”. وعرّف القانون اللجنة بأنها “جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية”.
ويكمن الخلاف على القانون من قبل نقابة الأطباء لما تضمنه من مواد تجيز الحبس للأطباء، حيث نصّت المادة 27 على “الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة”، فيما أجازت المادة 29 لجهات التحقيق إصدار “قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية”.
وبحسب نص (المادة 27) من قانون المسؤولية الطبية: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمقدمي الخدمة الطبية إذا تسبب خطأهم في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا لمسكر أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو تقاعس وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
فيما نصت (المادة 29) على أن يحق للنيابة العامة حبس الأطباء احتياطيًا في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة.
وزراء الحكومة تدافع عن القانونودافع وزراء الحكومة عن القانون، واصفين إياه بالمتوازن، حيث قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، إن فلسفة القانون “تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض”، لافتاً إلى أن التشريع “يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء”.
من جهته، دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، عن القانون مؤكدًا أنه “يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية”، مشيراً إلى أن التشريع “وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية”.
الأطباء تؤكد تجاهل مطالبها خلال مناقشات القانون في "الشيوخ"وتوكد نقابة الأطباء رفضها لمشروع القانون، نظرًا لما تضمنه من تقنين للحبس في القضايا المهنية، مشيرة إلى أنه خلال المناقشات التي أجرتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء، أسامة عبد الحي، ونقيب الأسنان، إيهاب هيكل، وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من المطالب التي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، طالما يعمل في تخصصه ويلتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، على أن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.وقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.تحمُل صندوق التعويضات الذي يقترح القانون تأسيسه تغطية كامل قيمة التعويضات، وليس المساهمة فيها كما نصت مسودة القانون.اعتراضات الأطباء على القانونوفي أكثر من مناسبة وتصريحات متكررة ، أكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أن القانون الجديد “لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض”، كما أنه “لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي”.
ودعا نقيب الأطباء إلى ”إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى بالتوافق مع الأطباء، مشيرا إلى أن "الصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون”.
وفي هذا الشأن، قال الدكتورجمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة لديها الكثير من الاعتراضات الجوهرية على مشروع القانون وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء نتيجة لمشكلة تتعلق بالمهنية.
وأضاف "عميرة" في تصريحات تليفزيونية أن هناك بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، مشددا على ضرورة أن يوضح القانون الحالات التي يمكن حبس الطبيب فيها.
وعلى صعيد متصل توقع الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تتراجع الحكومة عن مشروع القانون نظرا لمنطقية مطالبات الأطباء.
ويرى عضو مجلس الأطباء أن القانون فيه الكثير من المواد المهمة مثل تشكيل لجنة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، إلا أن القانون بالصيغة الحالية يحول المنظومة الطبية إلى "منظومة طاردة"، وسيضطر الكثير من الأطباء للابتعاد عن ممارسة مهنة الطب، والاكتفاء بالتدريس فقط.
من جهته، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن مشروع القانون يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، وبخاصة في أعقاب تكرار الأخطاء الطبية حيث رفعت النيابة الإدارية تقريرًا لرئاسة الجمهورية أوضح أن هناك 553 خطأ طبيًا في المستشفيات الحكومية.
ودعا "فؤاد إلى ضرورة عدم اختزال القانون في مواد الحبس، والخلاف بين النقابة والحكومة حول حبس الأطباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريع يحدد مسؤوليات كل فرد في المنظومة الطبية ويحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي.