مركز بيانات وطني لإدارة وحماية جميع وثائق ومعلومات الدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحالت الحكومة تشريعًا لمجلس النواب يقضي بإنشاء مركز وطني يقدّم خدمة حفظ سحابية مؤمّنة وتُربط به جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية.
وقالت الحكومة في مرئياتها لمجلس النواب إن الهدف من التشريعي استكمال الإطار المتكامل؛ لضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونيًا في مركز بيانات وطني، ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها ضمانًا لسريّتها والمحافظة عليها وعدم إفشائها.
وبحسب التشريع الجديد، فإنه يتولّى الإشراف على «مركز البيانات الوطني» الذي سيتم إنشاؤه جهة يصدر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولّى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.
ويقضي التشريع الجديد على أن ربط قواعد بيانات جميع الجهات الحكومية، بالإضافة لجميع الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها.
ويقصد بالمعلومات والوثائق أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونياً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وبحسب القانون، يحظر على أي مسؤول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، كما يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات.
ويحظر القانون أيضًا على أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورًا وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أیة معلومات
إقرأ أيضاً:
تغريم شركة 40 ألف ريال لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
الرياض
عاقبت هيئة السوق المالية شركة بغرامة مالية إجمالي مقدارها 40 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة أ من المادة الثامنة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-6-2024) وتاريخ 17/01/2024م.
وأوضحت الهيئة أن مخالفة الشركة تمثلت في الإفصاح عن معلومات غير صحيحة في إعلانين منشورين في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.
وأضافت بأن الإعلانين المنشورين كانا بتاريخ 28/03/2024م؛ بشأن نتائج الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، وبتاريخ 19/05/2024م؛ بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2024م.