إلزام مندوبة بدفع 350 ألف درهم لثبوت الخطأ
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة في أبوظبي.. رعاية صحية أولية متكاملة لـ«كبار المواطنين» «انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسمقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع تجاري بين مشترٍ ومندوبة شركة عقارية، بإلزام المندوبة بدفع مبلغ 350 ألف درهم للشاكي.
وكان شاكٍ (مشترٍ) قد أقام دعوى قضائية ضد مندوبة لشركة عقارات، مطالباً إلزامها بإعادة مبلغ 320 ألف درهم، وذلك لأنها قامت بالتدليس عليه بأن أوهمته بأنها تعمل لدى شركة عقارية، مما دفعه على التواصل معها وتسليمها دفعة أولى بقيمة 200 ألف درهم، والثانية بقيمة 120 ألف درهم، وعندما طلب منها إعادة الأموال، قامت بالمماطلة في إنهاء إجراءات البنك التمويلية، ولم تقم بإرجاع المبلغ، ما دفعه للجوء للمحكمة.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإدانتها بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، فاستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف، ولم ترتضِ بالحكم، فطعنت عليه بالمعارضة بالاستئناف، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المستأنفة لمدة شهرين وبإلغاء تدبير الإبعاد، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان ذلك الخطأ الذي أدينت بموجبها المندوبة هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي المار ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في استيلاء على مبلغ إجمالي 320 ألف درهم، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأوضحت المحكمة، أنه عن طلب الشاكي رد المبالغ هو في حقيقته تعويض عما استولي منه وبربطه مع الطلب الثاني وهو التعويض، وتقضي المحكمة بهما كطلب واحد، وأن تعويضاً عن الأضرار المادية المتمثلة فيما أصابه من الاستيلاء على ماله، والأدبي وهو التعدي على اعتباره المالي، وكان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292،293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إنْ هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المندوبة قد ألحقت بالشاكي أضراراً مادية وأدبية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي وهو مبلغ 30 ألف مع 320 ألف ليصبح المجموع الإجمالي هو 350 ألف درهم عن تلك الأضرار التي لحق به.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي الإمارات ألف درهم
إقرأ أيضاً:
إلزام مرتضى منصور بتعويض قدرة خمسمائة ألف جنيه لصالح الخطيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الإقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويض قدرة خمسمائه ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية كلا المستشار احمد أشرف و المستشار ريم عرفان والمستشار أحمد البارودى.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الايقاف وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
واستناداً للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.