هل يجوز التبرع بمبلغ من مال المتوفى صدقة جارية على روحه .. الافتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟
قالت دار الإفتاء عبر الفيسبوك إن الميت ينتفع بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس... وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت، وهذا يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلَّا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة.
ما هي الصدقات الجارية ؟
الصدقات التي يبذلُها الإنسان هي التي تبقى وتدوم، أمّا ما ينتفع به الإنسان لنفسه في الدنيا فهو الذي ينفد، قال -تعالى-: «مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».
ورغّبت الشريعة الإسلامية في الصدقات الجارية باعتبار بقاء ثوابها بعد ممات الإنسان، كما رغّبت في الصدقات العاجلة، كإطعام الفقراء، والمساكين؛ فالصدقات التي يبذلُها الإنسان هي التي تبقى وتدوم، أمّا ما ينتفع به الإنسان لنفسه في الدنيا فهو الذي ينفد، قال -تعالى-: «مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».
وورد في السنّة عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: «أنهم ذَبَحُوا شاةً فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بَقِيَ منها ؟ قلْتُ: ما بَقِيَ منها إلَّا كَتِفُها، قال: بَقِيَ كلُّها غيرُ كَتِفِها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصدقات الجارية
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بالشرقية للمفتى
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق ميكانيكي ديزل لفضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الأول من دور انعقاد شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل شابا إثر خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم أول الزقازيق.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد ماهر رشاد وحسام حسين أيوب، وأمانية سر فيليبس صبحي وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 3953 لسنة 2024 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 1375 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 29 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "طه إ م م" 50 عاما، ميكانيكي ديزل، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد محمد عبدالله" إثر خلافات سابقة بينهما.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وعلى إثر خلافات سابقة بينهما أعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وتوجه بها للحانوت خاصته وترصد له بالطريق العام، وما أن أبصره حتى قام بتسديد عدة طعنات استقرت بأماكن متعددة من جسده مستخدما في ذلك السلاح الأبيض، محدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أردته قتيلا، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة