قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن قرارها القاضي بـ"عدم دستورية" اتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبدالله" بين العراق والكويت "لا تمس" علاقات حسن الجوار بين البلدين.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، للوكالة العراقية "واع" (رسمية)، إنه "فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي، هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية".

وأوضح أن "الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعا أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وبيّن أن "قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفا للدستور".

كما لفت عبود إلى أن "في حال كان هذا القانون مخالفا للدستور يبقى ساريا، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب".

اقرأ أيضاً

32 نائبا كويتيا يدعون برلمانات العالم لدعم حق بلادهم في خور عبدالله

وأوضح أن "المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها"، لافتا إلى أنه "بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة".

وأكد أن "هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك".

وشدد على أن "لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي".

ووفق رئيس المحكمة الاتحادية العراقية، فإن "نظام الحكم البائد دخل مع الكويت في خلاف لكل الأعراف الدولية والمواثيق ومبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي".

كما لفت عبود إلى أن "نظام الحكم في ذلك الوقت كان فرديا استبداديا يرى أن الدولة تتجسد في رأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحول المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق".

وذكر بأن "بعد 2003 أصبح الحكام والمحكومون في مرتبة واحدة تجاه القانون، وبالتالي أصبح الذين يحكمون العراق في الوقت الحاضر هم ليس بمنأى عن القانون، وإنما القانون يحاسب الحاكم والمحكوم عندما يرتكب الحاكم والمحكوم خطأ بحق الشعب والوطن أو خطأ يخالف القانون".

اقرأ أيضاً

أزمة خور عبدالله.. العراق يدعو الكويت للبعد عن "التصريحات المتشنجة" ويجدد سعيه للحل

واعتبر أن "هذا النظام الديمقراطي الفريد في العراق استطاع منذ العام 2003 وحتى الآن أن يجتاز الكثير من العقبات، واستطاع أن يبني مؤسسات دستورية، ويرتكز على مبادئ ديمقراطية في بناء الدولة".

ورغم أن القاضي العراقي أقر بوجود "سلبيات كثيرة"، لكنه رأى أنه "في الوقت الحاضر العراق وضعه أفضل من كثير من الدول المجاورة وغير المجاورة من حيث المستوى المعاشي للأفراد أو البناء المؤسساتي الديمقراطي".

وزاد: "قد يكون هناك فساد، ولكن الشعب العراقي يرفض كل قيم الفساد بفعل قيمه التاريخية العليا، فالعراق بلد عظيم، وتأتي من عظمة الشعب العراقي"، مؤكدا أن "95% من الشعب العراقي رافضون للفساد، وهم ذو قيم ومبادئ عالية جدا".

وزاد: "عند مقارنة المستوى المعيشي للشعب العراقي بالمستوى المعيشي قبل 2003، فهناك فرق كبير جدا".

ويقع "خور عبدالله" شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

اقرأ أيضاً

أمام الأمم المتحدة.. الكويت تطالب العراق بإجراءات عاجلة بأزمة خور عبدالله

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: خور عبدالله العراق الكويت المحكمة العليا العراقية المحکمة الاتحادیة الشعب العراقی خور عبدالله بین البلدین حسن الجوار فی العراق

إقرأ أيضاً:

رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • «الدستورية العليا» تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية
  • الدستورية العليا تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • رويترز: المحكمة العليا ترفض تمكين ترامب من إقالة رئيس وكالة حماية المبلغين عن المخالفات
  • المحكمة العليا ترفض منح ترامب حق إقالة رئيس وكالة تحمي المبلغين عن المخالفات
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • رئيس مركز رصد الزلازل: استمرار الهزات الأرضية في البيضاء لهذه الأسباب
  • تحذير قانوني.. غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولة لهذه الجرائم
  • الأعرجي وحسين يشددان على دعم الدبلوماسية العراقية بما يخدم مصالح البلاد العليا