دعت اطراف نيابية، إلى اهمية الاسرارع في اقرار قانون حقّ الحصول على المعلومة، فيما بينت ان القانون سيمنح الصحافيين مساحة من العمل والوصول إلى المعلومات السرية عملاً بمبدأ الشفافية.

وقال عضو مجلس النواب توفيق الصالحي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، سيمنح الصحفيين والناشطين وأصحاب الرأي مساحة من الحرية والعمل، وتحديداً بما يتعلق بالوصول إلى المعلومات الرسمية الدقيقة، عملاً بمبدأ الشفافية واستناداً إلى المادة 38 من الدستور التي تنص على حرية التعبير” ، لافتاً الى أن “الصحفيين في العراق قدموا تضحيات كبيرة في سبيل إيصال المعلومات للجمهور ويواصلون ممارسة مهنتهم رغم التحديات والأخطار”.

واردف الصالحي، أن “هذا القانون يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول المعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى وبما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء إلى جانب ما تقوم به هيئة النزاهة الاتحادية والمؤسسات المختصة بمتابعة ملفات الفساد ونهب المال العام”.

واضاف، “من أبرز بنود مسودة القانون، هي تجريم إخفاء معلومات وبيانات ومحاسبة المتسترين على الفساد، وتمكين تحديد الفساد والهدر الخفي بغطاء السرية، كما وان المعلومة لن تبقى حصراً لذوي الامتيازات السياسية ليمارسوا بها سياسات التهديد والرشوى”.

وتابع الصالحي، أن “القانون سيوفر المعلومة بشكل حر جهاراً يحد من تفشي الفساد، وفضح الفاسد مهما كان منصبه بشكل قانوني، وتوفير حماية قانونية لكاشفي الفساد، وتفعيل دور الاعلام والصحافيين لتكون السلطة الرابعة رقيبة على الأداء الحكومي” ، مشيراً الى أن “حق الوصول إلى المعلومة لا يقل شأنا عن حق التعليم والصحة والحقوق الأخرى التي كفلها وضمنها الدستور، والتي هي من أساسيات حياة الإنسان”.

واستدرك، أن “القانون ستكون له أهمية كبيرة في إيجاد آليات واضحة ومتكاملة فيما يتعلق في حق الوصول إلى المعلومة، وينظم العلاقة بين المؤسسات التي تمتلك المعلومة وبين طالبيها من الباحثين والإعلاميين وغيرهم”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة

تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

سياحيا واقتصاديا.. مطالب برلمانية بشأن الاستفادة من زيارة ماكرون إلى القاهرةبرلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليميةبرلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
  • نائب عن الحكمة: قانون الانتخابات الحالي هو الأفضل والغالبية السياسية ترفض تعديله
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب