أستاذ قانون عن بيان البرلمان الأوروبي: العملية الانتخابية بمصر تجرى بنزاهة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ردّ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن العملية الانتخابية في مصر، قائلاً: «هناك فرق بين الدعاية الانتخابية والمساس بالآخرين والتحريض على العنف وليعلم كل من لديه نية للترشح على منصب رئيس الجمهورية أن هذه النية لا تبيح له المساس بالآخرين».
وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المادة 48 من القانون 22 لسنة 2014 تجرم بعض الصور وأخصها التحريض على العنف ولو لم يقع هذا العنف، مشدداً على كل مرشح محتمل أو من يسعى لجمع توكيلات أن يلتزم بضوابط إتمام العملية الانتخابية ولا يأتي بأفعال قد تشكل خطراً على الأمن القومي.
قانون انتخابات رئاسة الجمهوريةوأكد أستاذ القانون الجنائي، أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية 22 لسنة 2014 نظم كافة صور الجرائم التي تقع مِن مَن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية: «أقول للبرلمان الأوروبي اقرأوا القانون فالقانون الجنائي المصري لا يعطي لأحد امتياز بالإجرام ولا يعصم من المسئولية الجنائية».
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها في الإشراف الكامل والقضائي على العملية الانتخابية، ما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسة البرلمان الأوروبي العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال قرقر إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.