وفاة ثلاثة سجناء في شرق لبنان إثر إضرام نيران خلال عملية تمرد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قضى ثلاثة سجناء على الأقل الجمعة وأصيب العشرات من نزلاء سجن في شرق لبنان، جراء إضرام نيران خلال عملية تمرد، ما أدى الى احتراق زنازين بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس.
وبدأت عملية التمرّد في سجن زحلة المركزي وفق المسؤول، بعد اكتشاف حراس السجن فجوة في جدار استحدثها السجناء تمهيداً لعملية فرار جماعي.
وأوضح المسؤول أنه “لدى البدء بسدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء، لتسود بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم، ما أدى الى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة ثلاثة منهم جراء الحريق والاختناق”.
وجرى نقل عدد كبير من المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن عناصر من الدفاع المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقاً في محيط مبنى السجن.
وألحقت النيران التي سرعان ما امتدت الى الطوابق العلوية أضراراً بالغة بالسجن، وفق المسؤول الذي أفاد عن “احتراق غرف بكاملها لم تعد صالحة لاعادة نزلائها إليها”.
ويضم السجن، وفق الاعلام المحلي، أكثر من 600 سجين.
يُشكل الاكتظاظ أبرز مآسي السجون اللبنانية البالغ عددها 25، والتي فاقت القدرة الاستيعابية فيها نسبة 323 في المئة، وفق تقديرات وزارة الداخلية. وتضم قرابة ثمانية آلاف سجين، غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم.
وبمعزل عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي جعلت الدولة عاجزة عن توفير خدمات أساسية وتعتمد على مساعدات محلية وأجنبية، تتسبّب البيروقراطية داخل النظام القضائي بتأخير البتّ في القضايا المرفوعة وإصدار الأحكام النهائية.
المصدر أ ف ب الوسومحريق لبنانالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة ركاب القطار حال العبث بمعدات السكة الحديد
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة إصابة أو وفاة أحد ركاب القطار حال العبث بمعدات السكة الحديد.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.