غزل المحلة يحتفل بنصر أكتوبر على طريقته الخاصة "كستور يتحمل عصور"
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يوافق اليوم الذكرى الخمسون لنصر حرب أكتوبر والتي تجري احتفالاتها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على قدم وساق.
واحتفلت صفحة نادي غزل المحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الذكرى، وكتبت منشور قائلة: "مش بس بنقدم كورة حلوة، لا كمان بنقدم بيجامات كستور تتحمل كل العصور مع صورة لأسرى الحرب".
كيف دخلت البيجامات الكستور تاريخ حرب أكتوبر؟
في فترة الستينيات، قبل أعوام قليلة من حرب أكتوبر عام 1973، تميزت مصر بالعديد من الصناعات، مثل الأقطان والأثاث، ففى مدينة المحلة الكبرى تحديدا شهدت المصانع هناك، إنتاج الملابس المصنوعه من القطن والكتان والحرير، فيما أبدع أهل دمياط في انتاج الأثاث المتين ذو الذوق الرفيع، وكان يظهر كل ذلك في أفلام السينما «الأبيض والأسود».
ودخلت البيجامة الكستور التاريخ، بأمر الرئيس الراحل أنور السادات بأن يرتدى الأسرى الإسرائيليين هذه البيجامات، خلال عملية تبادل الأسرى، تلك البيجامات التي كان يرتديها الأطفال عقب عملية الطهور التي كان يقوم بها الحلاقين في الأرياف، حتى لايؤلمهم الجرح الناتج عن العملية.
وتواجدت البيجامة الكستور في هذا التوقيت شركة بيع المصنوعات، وصيدناوى، وعمر افندى، وكانت هناك جلاليب كاستور بجانب البيجامات الكاستور، كما كان المصريين يصرفون هذه البيجامات على بطاقات التموين بجانب الزيت والسكر والشاى والمواد الغذائية الأخرى التي كانت ضمن سلع بطاقات التموين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزل المحلة الدوري المصري أكتوبر نصر اكتوبر 6 أكتوبر
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات خاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
فنصت المادة 23 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.