دفاع النواب : ادعاءات البرلمان الأوروبي مستهلكة هدفها زعزعة استقرار الأوطان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً بأن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفة ومستهلكة هدفها زعزعة الأوطان، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما ورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وأن ما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها احكام من القضاء المصري الشامخ ، واخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حريه ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية بافتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل " العبوا غيرها ".
ودعا وكيل دفاع النواب الدول الاوربية الى النظر والتفرغ الي حقوق الإنسان لديها ، و الجرائم ضد الانسانية والجرائم العنصرية ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبري مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كمان كانت رائدة عصيه علي كل اعدائها .
وشدد ابراهيم المصري الي أننا نطالع مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسئولة ، عندما تكون الدولة المصريه تخطو بخطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها ، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار ، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستورية تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ودعا وكيل دفاع النواب جموع المصريين الي التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تقف أمام الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس النواب الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان دفاع النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة ، جاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 واصلها (64) من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن المادة تتسق مع قانون الطفل، مشيرًا إلى نص المادة 66 من قانون الطفل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
و وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".