«أم القرى» تنشر نص الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نشرت جريدة «أم القرى» نصر الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، والتي جاء وفق قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 11 /03 /1445هـ.
وجاء نص القرار كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51065 وتاريخ 25 /7 /1444هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11 /1438هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (533) وتاريخ 21 /8 /1441هـ، ورقم (145) وتاريخ 24 /2 /1444هـ، ورقم (146) وتاريخ 24 /2 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2080) وتاريخ 8 /7 /1444هـ، ورقم (2898) وتاريخ 21 /9 /1444هـ، ورقم (3359) وتاريخ 8 /11 /1444هـ، ورقم (280) وتاريخ 23 /1 /1445هـ، ورقم (651) وتاريخ 26 /2 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 -45/44/د) وتاريخ 19 /11 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2299) وتاريخ 5 /3 /1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة جدة، باستمرار مجلس الإدارة الحالي المشكّل بقرار مجلس الوزراء رقم (146) وتاريخ 24 /2 /1444هـ، إلى حين انتهاء مدة السنوات (الثلاث) المنصوص عليها في البند (رابعاً) السالف ذكره.
ثالثاً: يكون جميع ما يتعلق باستثمار أموال هيئة تطوير محافظة جدة بالاتفاق مع معالي وزير المالية، ويشمل ذلك وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11 /1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.
رابعاً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة جدة، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير محافظة جدة.
خامساً: قيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، وبرنامج إدارة مشروع جدة التاريخية- بدراسة ما قد يكون من تقاطعات بين اختصاصات تلـك الجهات، والرفع عما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.
سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير محافظة جدة من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية
-المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (2) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية.
رئيس مجلس الوزراء
وشملت الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة:
أولاً:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- الهيئة: هيئة تطوير محافظة جدة.
2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
4- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، المتمثل في الحدود الإدارية لمحافظة جدة.
5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
ثانياً:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة.
ثالثاً:
تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي. وتتولى الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.
2- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.
3- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية -المسندة إلى الهيئة- وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها. من أعمال التشغيل والصيانة.
4- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.
5- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
6- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في النطاق الجغرافي بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المنفذة لها عند إعداد ميزانيات تلك الجهات.
7- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
8- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.
10- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.
11- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.
12- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، وفقاً للدراسات والخطط المقرة من الهيئة.
13- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.
14- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي، وتسهيله، من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، ومع الصناديق الاستثمارية، ومع المؤسسات المحلية والدولية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
15- الاستعانة بمراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
رابعاً:
يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
خامساً:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.
2- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
3- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
5- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
7- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
8- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
9- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.
10- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.
11- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
سادساً:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
3- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- تُبلّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.
5- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
سابعاً:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، يحدَّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:
1- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.
2- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للوائح الفنية والإدارية والمالية للهيئة، واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.
4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
5- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
6- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.
7- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.
9- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله.
10- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية للهيئة.
11- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.
12- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.
ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
ثامناً:
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.
3- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
4- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.
5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تاسعاً:
1- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.
عاشراً:
1- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
حادي عشر:
ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ثاني عشر:
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ثالث عشر:
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.
رابع عشر:
يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.
خامس عشر:
يُعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أم القرى أهم الآخبار الإجراءات النظامیة الإداریة والمالیة رئیس مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على النطاق الجغرافی المالیة للهیئة السنة المالیة الموافقة على رئیس المجلس خطط التنمیة الإشراف على بالتنسیق مع مکة المکرمة ذات الصلة فی البند من تاریخ
إقرأ أيضاً:
اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيسًا للهيئة العامة للطرق والكباري
أصدر اليوم الخميس، الفريق كامل الوزير وزير النقل، قرار تضمن إجراء عدد من التعديلات في قيادات هيئة الطرق والكباري، وضخ دماء جديدة للعمل لمواصلة التقدم في القطاع .
وكلف الوزير، اللواء مهندس طارق عبد الجواد نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى خلفا للواء مهندس حسام الدين مصطفى، والذى كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.