حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل وضوابط مهمة بشأن إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميًا بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أنها تمنح المؤسسات المتخصصة في مجال إجراء استطلاع الرأي بناءً على طلبها، تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية

وأوضحت الهيئة في القرار رقم 13 لسنة 2023، أنّ شروط المنح تتمثل في أن تكون المؤسسة ذات خبرة في هذا المجال ومشهوداً لها بالحيادية، والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دولياً، بشأن إجراءات استطلاع الرأي.

كما تتضمن الشروط، تحديد الجهة المالكة ومصادر تمويلها وحصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر، بأن لا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب، إلا إذا جاءت مطابقة للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.

9 ضوابط حددتها الوطنية للانتخابات لإجراء استطلاع رأي

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه المؤسسات الإعلامية عن الاستطلاع بشأن الانتخابات ما يلي:

- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.

- الجهة التي تولت تمويله.

- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.

- أسلوب إجراءه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.

- الأسئلة التي اشتمل عليها.

- طريقة جمع البيانات.

- تاريخ القيام به.

- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم.. تعرف عليها

17 شرطا حددها قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع في هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والتي جاءت كالتالي:

*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت علي أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.

*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.

*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها.

*يكون العمل بدون مقابل مادي، ويكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.

*تُحدد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.

*يراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.

*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم و‏لعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.‏

*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.

*توقع عقوبة علي من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

*يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

*أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.

* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

*وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.







مقالات مشابهة

  • مرشح رئاسي تونسي يشتكي هيئة الانتخابات للأمم المتحدة بسبب انتهاكات خطيرة
  • استطلاع: هكذا يعاقب العرب والمسلمون هاريس في الانتخابات
  • تأخذ من ترامب لتعطي بايدن.. قصة قرصنة إيران للانتخابات الأميركية
  • شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم.. تعرف عليها
  • مفوضية الانتخابات تستبعد(5) مرشحين للانتخابات من بعض الأحزاب الكردية
  • السايح يبحث مع رئيس “الأعلى للقضاء” سبل تعزيز نزاهة الانتخابات
  • هل يحق للأجنبي الحصول على معاش؟.. «التأمينات» توضح شروط الاستحقاق
  • ألمانيا.. اليمين المتطرف يتصدر استطلاعات الرأي في الانتخابات الإقليمية
  • مصر تؤكد على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية
  • العفو الدولية تنتقد تصعيد السلطات التونسية لحملة القمع قبيل الانتخابات