وزارة العمل توضح شروط استخدام الأحداث
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
#سواليف
أوضحت #وزارة_العمل، اليوم الجمعة، #شروط #استخدام #الأحداث في العمل، بقانون العمل الأردني.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المادة المادة رقم (75) من #قانون_العمل_الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى أنه “يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
كما يحظر تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، كذلك في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
مقالات ذات صلة أحدها بين الأكبر بالعالم.. هذه مواصفات ملاعب المغرب في 2030 (صور) 2023/10/06وأفادت وزارة العمل، يأن المادة (76) من قانون العمل الأردني والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث تشير إلى أنه على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:
أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
إضافة إلى موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل شروط استخدام الأحداث
إقرأ أيضاً:
جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رسالة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تحذر فيها من المخاطر التي قد تترتب على إقرار المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الحالية، وتداعياتها السلبية على حقوق النساء في المغرب ومكتسباتهن الدستورية.
وتأتي هذه المراسلة في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 المعدل للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي تم عرضها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب. وقد عبرت الجمعية عن قلقها من أن هذه المادة قد تفتح الباب أمام المعتدين على النساء للإفلات من العقاب، من خلال تسهيل إجراءات الصلح الزجري والتنازل دون ضمانات قانونية كافية لحماية الضحايا.
وأشارت الجمعية إلى أن المادة 1-41 تتضمن تجميعاً غير مبرر لعدد من المواد الزجرية التي تجرم العنف ضد النساء، بما في ذلك الضرب والجرح العمدي، والعنف الرقمي، والتشهير، حيث يتم إدخالها ضمن مسطرة الصلح الزجري التي قد تسمح للمعتدي بالتوصل إلى تسوية دون إشراف قضائي مناسب.
وقد حذرت الجمعية من أن هذا قد يؤدي إلى تراجع خطير في مكافحة العنف ضد النساء، ويحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة عامة في السياسة الجنائية الوطنية.
كما نبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون يخالف التزامات المملكة المغربية الدولية، بما في ذلك دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأكدت أن إقرار المادة 1-41 سيؤدي إلى تقويض جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، خاصة في ظل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026)، التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى تعديل المادة 1-41 وإبعاد المواد التي تتعارض مع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ضماناً لحماية حقوق النساء ومكتسباتهن القانونية والدستورية.