قاضٍ يمهل ترامب 7 أيام لتقديم قائمة بشركات ستفقد تراخيص العمل في نيويورك
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أمام دونالد ترامب سبعة أيام ليقدم لمحكمة الولاية قائمة بالشركات التي ستفقد تراخيص أعمالها في نيويورك، بعد أن حكم القاضي الأسبوع الماضي بأنه ارتكب احتيالًا ماليًا، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.
أصدر قاضي نيويورك آرثر إنجورون، أمرا سينفذ عقوبة ترامب على الحكم الذي أصدره قبل المحاكمة والذي وجد أن الرئيس السابق وآخرين داخل منظمة ترامب قدموا بيانات مالية كاذبة ومضللة أدت إلى تضخيم صافي ثروته.
وحكم إنجورون بأن الرئيس الأمريكي السابق سيفقد شهاداته التجارية في الولاية، ما يحد من قدرته على إدارة شركته العقارية. وسيتم تسليم قائمة الشركات إلى القاضية الفيدرالية المتقاعدة باربرا جونز، التي تتولى حاليًا مهمة المراقبة المعينة من قبل المحكمة والمشرفة على منظمة ترامب.
وسعيًا لمنع الالتفاف حول حكمه، طلب إنجورون من المدعى عليهم إعطاء جونز إشعارًا مسبقًا بأي طلب للحصول على تراخيص أعمال جديدة في أي ولاية قضائية وأي محاولات لإنشاء كيانات جديدة للاحتفاظ أو الاستحواذ على أصول الشركة التي يتم حلها تحت الحكم.
تنبع محاكمة الاحتيال التجاري من الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي تزعم أن ترامب وشركته حصلوا على بيانات مالية بالغت بشكل كبير في تقدير قيمة برج ترامب، ومارالاجو، وأصول أخرى.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ويقول إن جيمس، وهو ديمقراطي، يحاول فقط الإضرار بحملته الرئاسية لعام 2024 حيث يعد الرئيس السابق هو المرشح الجمهوري الاوفر حظا لمنافسة بايدن الديمقراطي.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط إصدار تراخيص شركات تنظيم تشغيل العمالة المصرية؟.. قانون العمل يوضح
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الشروط لإصدار التراخيص للشركات لتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، فقد نص القانون على أنه:
" مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:-
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين.
3- بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الاقل من رأس مالها.
4- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.
5- يتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.