الأسبوع:
2024-11-21@20:42:52 GMT

إحالة خادمة بتهمة سرقة شقة سكنية للجنايات

تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT

إحالة خادمة بتهمة سرقة شقة سكنية للجنايات

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة خادمة بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.

سرقة شقة بالتجمع

بداية الواقعة بتلقى بلاغا بسرقة "مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول" من داخل شقة سكنية بالتجمع الأول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تبين أن خادمة سابقة بالشقة قامت بالاستيلاء على المسروقات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بسرقة الشقة السكنية والاستيلاء على المسروقات، نظرا لسابقة عملها في الشقة ومعرفتها مواعيد تواجد أصحابها بداخلها، وتم إحالتها إلى النيابة العامة.

عقوبة السرقة

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

اقرأ أيضاً50 أسيرا فلسطينيا يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام

بعد استشهاد شابين.. الاحتلال يغلق مداخل بلدة «حوارة»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نيابة القاهرة الجديدة حوادث سرقة شقة سرقة شقة بالتجمع

إقرأ أيضاً:

الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • إحالة 4 متهمين للجنايات لسرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • حجز المتهمين بقضية الإتجار فى العملة بالوراق وسرقة سبائك ذهبية من شقة بالساحل
  • ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة
  • ضبط 3 متهمين في قضية اتجار بالنقد الأجنبي
  • ضبط 3 متهمين بتهم الاتجار غير مشروع في النقد الأجنبي
  • ضبط 1251 قضية متنوعة.. تفاصيل
  • عصابة عملة تكشف قضية سرقة مجوهرات ودولارات من شقة بالقاهرة
  • إحالة للجنايات.. القصة الكاملة لضبط نجل داعية شهير بمخدرات وسلاح