الحبس لباركينغور محكمة حسين داي نصب على متقاضي مقابل اطلاق سراح شقيقه المتهم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سلطت محكمة الجنح بحسين داي أمس الخميس عقوبة عام حبسا نافذا مع الإيداع في الجلسة. في حق حارس حظيرة السيارات الواقعة بجنب نفس المحكمة. المتهم الموقوف ” د.سمير” رب أسرة أب لاطفال لمتابعته في قضية جزائية. تتعلق بجنحة النصب راح ضحيتها مواطن الذي كان شقيقه موقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش لمتابعته في ملف قضائي.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم الموقوف ” د.سمير” أن احالته على المحاكمة جاء في أعقاب شكوى. تقدم بها الضحية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحال. مفادها أن المتهم حارس الحظيرة المحاذية للمحكمة نصب عليه مبلغ 5000دج، مقابل التدخل لالطلاق سراح شقيقه الموقوف.
وأفاد الضحية في شكواه بأنه سلم المتهم ” د.سمير” المبلغ المالي محل الذكر. من دون أن يقضي له حاجته بعدما عرض عليه المال مخاطبا إياه ” اعطيني 500 الف وخلي انا نضمن يخرج خوك”.
وفي جلسة المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري حاول المتهم إنكار ما نسب إليه من تهم إنكار قاطعا، مؤكدا بأنه لم يطلب اي مزية من الضحية في حين أكد الاخير لرئيس الجلسة بأن المتهم نصب عليه 5000دج، مقابل اطلاق سراح شقيقه الموقوف، مستغلا حالته الماسة لرؤية شقيقه حرا طليقا، ملتمسا استرداد المبلغ محل النصب.
وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع الايداع في الجلسة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.