هيئة الانضباط التابعة للعصبة تصدر عقوبات جديدة في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت العديد من العقوبات الجديدة في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية.
وبدأت هيئة الانضباط، عقوباتها، بتغريم نادي شباب المحمدية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 انذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وتواصلت العقوبات، بتغريم الاتحاد الرياضي حسنية أݣادير مبلغ 20.
وأغرمت الهيئة، الاتحاد الرياضي التوركي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 انذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ فيما تمت معاقبة نادي الاتحاد الرياضي لطنجة، بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور، وتغريمه مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، ورمي جماهيره للمقذوفات، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، أدت إلى إصابات بشرية وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و76 من قانون الانضباط.
وبالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني،
عاقبت الهيئة، الدفاع الحسني الجديدي، بإجراء مقابلة واحدة بدون جمهور، وتغريمه مبلغ 37.500 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات واستعمال الشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة عود، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105و51 و77 من قانون الانضباط.
وتم توقيف أحمد خليل، مدرب حراس المرمى بالنادي المكناسي لأربع مباريات، اثنتان منهما موقوفتا التنفيذ وتغريمه 2000 درهما، لسلوك غير رياضي، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 86 و51 من قانون الانضباط؛
وأغرمت الهيئة، نادي رجاء بني ملال مبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط؛ مع توقيف حمزة الحمامي، لاعب سطاد المغربي لثلاث (03) مباريات، واحدة (01) منها موقوفة التنفيذ، لسلوك غير رياضي وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية هيئة الانضباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية هيئة الانضباط وذلک طبقا لمقتضیات المادة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر طبقا لقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده، أبرزها قيادة السيارة في حالة سكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر.
عقوبة قيادة السيارة في حالة سكرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة “السيارة” وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر “في حالة سكر” أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: إذا ترتب على قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو المسكر “في حالة سكر” أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بجميع شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.