قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور”، لافتاً الى أنه “في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب”.

وأوضح أن “المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها”، لافتاً الى أنه “بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة”.

ولفت الى أن “هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك”، موضحاً أن “لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي”.

وبين أن “نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف الدولية والمواثيق وخلافاً لمبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “نظام الحكم في ذلك الوقت كان فردياً استبدادياً يرى أن الدولة تتجسد برأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحوّل المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق”.

الوسومالعراق خور عبدالله

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: العراق خور عبدالله المحکمة الاتحادیة الى أن

إقرأ أيضاً:

بعد إقراراه رسميا.. الطماوي يوضح الفرق بين قانون الإجراءات الجنائية الجديد والسابق؟

كشف إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن جلسة اليوم في مجلس النواب، قائلا : "تعتبر جلسة تاريخية تم فيها الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمجموعة مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى".

لو الأدوية مش بتجيب نتيجة .. هذا الزيت يعالج حب الشباب والبقع البكتيريةحزب الاتحاد: ندعم تحركات مجلس النواب لإقرار قانون جديد للعمل يحقق التوازن والعدالة الاجتماعيةجلسة تاريخية تم فيها الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الجديد جاء بعد ثلاثة ارباع قرن من الزمان بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.

وأكمل  إيهاب الطماوى، أن نستطيع أن نقول إننا عملنا دستورا ثانيا منظما للحقوق والحريات العامة للمصريين كما وصفها الدكتور حنفى الجبالى رئيس المجلس يتسق مع فلسفة دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021,

وأضاف أن يتسق مع كافة المواثيق والاتفاقات الدولية التي وافقت عليها مصر، وهى جزء منها وحريصة عليها، نقلة حقيقية وتاريخية في ملف حقوق الإنسان تعلى من الكرامة الإنسانية وتحقق ضمانات جديدة  وردت في دستور 2014 لصالح المصريين.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في كندا تنسحب من منصة التواصل الاجتماعي «إكس»
  • السعودية.. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الجمعة
  • المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة
  • المحكمة العليا الأمريكية تبطل حكم الإعدام في قضية هزت النظام القضائي
  • رئيس حزب صوت مصر: قانون العمل يؤكد الحفاظ على حقوق العمال واستقرار وظائفهم
  • رئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية
  • رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
  • برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات
  • بعد إقراراه رسميا.. الطماوي يوضح الفرق بين قانون الإجراءات الجنائية الجديد والسابق؟