المحكمة الاتحادية العليا تعلن حسم جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”.
وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”.
وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت عدة دعاوى لدى المحكمة، وردت أغلبها، وهناك قسم منها في دور النظر”، موضحاً أن “أغلب الدعاوى المهمة حسمت من قبل المحكمة”.
ولفت الى أن “مجالس المحافظات في العراق هي خطوة متقدمة في الديمقراطية إضافة الى مجلس النواب، لذلك إن النظام الديمقراطي في العراق هو نظام مثالي”، مؤكداً “عدم وجود خلل كبير في الدستور وإنما في بعض الأحيان الخلل في تطبيق القوانين وتطبيق الدستور وعندما يرتكب تصرف من قبل هذا الشخص أو ذاك في موضوع معين”.
وشدد على أن “العراق اجتاز فترة ومرحلة من بنائه الديمقراطي، ولكن تأثيرات السنوات السابقة لنظام الحكم السابق كبيرة جداً، إلا أن العراق في دور البناء الكامل”.
وأوضح أن “جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة العامة حسمت جميعها”، لافتاً الى أن “العمل بدأ في قانون الموازنة ونشر في الجريدة الرسمية”.
وذكر أن “ارتفاع أسعار العقارات هو خارج اختصاص المحكمة الذي يكون اختصاصها قضائياً دستورياً”، لافتاً الى أن ” ارتفاع أسعار العقارات يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنفيذي والوضع الاقتصادي في العراق وبالمستوى المعيشي في العراق”.
وبين أنه “بموجب الدستور للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق وكباقي الحقوق الواردة في الدستور، حيث إن المادة 41 من الدستور نصت على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم، وأيضاً المادة 42 على أنه لكل فرد حالة الفكر والضمير والعقيدة، والمادة 43 من الدستور والتي نصت على أن لكل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية إضافة الى باقي الحقوق الواردة في الدستور”.
وأكد أن “الدستور نص على أنه للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق، ولا يجوز حرمانه من ذلك، وبالتالي فإن أي جهة سواء في المحافظات غير المنتظمة بإقليم أو في الإقليم أو في العاصمة تمنع أي مواطن من حق التملك تعتبر مخالفة دستورية”، لافتاً الى أن “هذا الحق مكفول بموجب الدستور”.
وذكر أن “العراق عبر تاريخه وشعبه يمثل مهد الحضارة، حيث إن الشعب العراقي عظيم بقيمه الإنسانية والأخلاقية والوطنية وله اعتزاز كبير بوطنيته”، موضحاً أن “هذه المقومات الكبيرة كفيلة بأن العراق ينطلق لبناء دولة قوية مدنية وتعمل لصالح الشعب العراقي، وتعمل لغرض توزيع ثروات البلد بصورة متساوية، وتقوم على أساس بناء علاقات متينة وحسن الجوار مع كل الدول المجاورة، ودولة تقوم على أساس العمل من أجل الشعب، ومن أجل هذا الوطن”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق على أساس على أن الى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
مشروع قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).
وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).
وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.