ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الضرائب اخبار الحوادث مجال الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".