عاقبة جنايات جنوب الجيزة، سكرتير جلسة بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية بها أحكام قضائية لمتهمين في قضايا مختلفة، لحصول المتهمين على البراءة وإخلاء سبيلهم والهروب من العقاب.

جنايات الجيزة تقضى بالإعدام لـ11 شخصًا بتهمة قتل صاحب محل الفقير

أسندت التحقيقات في القضة المقيدة برقم 9917 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم قام بتزوير محررات رسمية حال كونه المختص بالتأشير عليها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، جاء ذلك في أمر لإحالة الخاص بالنيابة العامة، تجاه المتهم، موظف بالنيابة العامة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

 

وجاء في أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه بصفته موظفاً عاماً سكرتير جلسة بالنيابة يختص بالرد على قسم الشرطة بقرار المحكمة بشأن المتهمين حصل لغيره بغير على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل للمتهمين الثاني والثالث والرابع على إثبات إخلاء سبيلهم على نماذج الحبس الخاصة بهم في القضية رقم ۳۷۸۰ لسنة ۲۰۲۰ جنح البدرشين على خلاف ما قررته المحكمة باستمرار حبسهم، قاصداً من ذلك تظفير المتهمين بمنفعة إخلاء سبيلهم.

 

وأضاف أمر الإحالة أنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي حال كونه المختص بالتأشير عليه، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول ساعده بأن أملى عليه تأشيرة الجلسة ٢٠٢٠/٩/٣ مع إخلاء سبيل المتهمين بتلك الجلسة على خلاف ما قررته محكمة جنح البدرشين باستمرار حبسهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

ونسبت النيابة للمتهم استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه تزوير، بأن قدمه إلى رئيس القلم الجنائي بالنيابة لإعمال أثر ما دون به زورا لإتمام جريمته، و مكن المتهمين الثاني والثالث والرابع المقبوض عليهم من الهرب من القضية رقم ٣٧٨٠ لسنة ۲٠٢٠ جنح البدرشين وساعدهم على ذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة، مما ساعدهم ومكنهم من إخلاء سبيلهم في القضية المذكورة.

 

بينما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

نصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة الجيزة المشدد بتزوير أوراق رسمية جنايات البدرشين

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • في حملات على المخابز والأسواق.. الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق مدعم
  • السجن المشدد 5 سنوات لطالب لـتعديه علي طفل وتصويره بالخصوص
  • السجن 6 سنوات لمتهم ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحشيش في بورسعيد
  • السجن 15 سنة لوافد و3 سنوات لموظفين في قضية فساد بوزارة الإسكان بحكومة الدبيبة
  • السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل لسرقتهم شخص بالإكراه في القليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طالبة بالقناطر الخيرية
  • الجنايات الاستئنافية تردع شابا تحرش بسيدة فى الشارع بالسجن المشدد 5 سنوات
  • السجن 3 سنوات لمتهمين أرهبوا الأهالي بالأسلحة النارية والبيضاء ببورسعيد