عاقبة جنايات جنوب الجيزة، سكرتير جلسة بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية بها أحكام قضائية لمتهمين في قضايا مختلفة، لحصول المتهمين على البراءة وإخلاء سبيلهم والهروب من العقاب.

جنايات الجيزة تقضى بالإعدام لـ11 شخصًا بتهمة قتل صاحب محل الفقير

أسندت التحقيقات في القضة المقيدة برقم 9917 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم قام بتزوير محررات رسمية حال كونه المختص بالتأشير عليها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، جاء ذلك في أمر لإحالة الخاص بالنيابة العامة، تجاه المتهم، موظف بالنيابة العامة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

 

وجاء في أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه بصفته موظفاً عاماً سكرتير جلسة بالنيابة يختص بالرد على قسم الشرطة بقرار المحكمة بشأن المتهمين حصل لغيره بغير على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل للمتهمين الثاني والثالث والرابع على إثبات إخلاء سبيلهم على نماذج الحبس الخاصة بهم في القضية رقم ۳۷۸۰ لسنة ۲۰۲۰ جنح البدرشين على خلاف ما قررته المحكمة باستمرار حبسهم، قاصداً من ذلك تظفير المتهمين بمنفعة إخلاء سبيلهم.

 

وأضاف أمر الإحالة أنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي حال كونه المختص بالتأشير عليه، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول ساعده بأن أملى عليه تأشيرة الجلسة ٢٠٢٠/٩/٣ مع إخلاء سبيل المتهمين بتلك الجلسة على خلاف ما قررته محكمة جنح البدرشين باستمرار حبسهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

ونسبت النيابة للمتهم استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه تزوير، بأن قدمه إلى رئيس القلم الجنائي بالنيابة لإعمال أثر ما دون به زورا لإتمام جريمته، و مكن المتهمين الثاني والثالث والرابع المقبوض عليهم من الهرب من القضية رقم ٣٧٨٠ لسنة ۲٠٢٠ جنح البدرشين وساعدهم على ذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة، مما ساعدهم ومكنهم من إخلاء سبيلهم في القضية المذكورة.

 

بينما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

نصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة الجيزة المشدد بتزوير أوراق رسمية جنايات البدرشين

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة لـ8 مارس للمرافعة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، تأجيل محاكمة 19 متهما بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 8 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.

والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.

والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.

والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة لـ8 مارس للمرافعة
  • السجن 10 سنوات لمتهم بإشعال النيران فى حظيرة مواشى بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في حيازة مواد مخدرة بالمرج
  • «292 سنة سجن».. ضبط شخص هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية بالقاهرة
  • حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
  • السجن المؤبد لمتهم شرع في قتل آخر ببورسعيد
  • المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية
  • تعالي أعلمك السواقة .. السجن المشدد 7 سنوات لـ سائق توك توك تحـ.ـرش بطالبة في أسيوط