عاقبة جنايات جنوب الجيزة، سكرتير جلسة بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية بها أحكام قضائية لمتهمين في قضايا مختلفة، لحصول المتهمين على البراءة وإخلاء سبيلهم والهروب من العقاب.

جنايات الجيزة تقضى بالإعدام لـ11 شخصًا بتهمة قتل صاحب محل الفقير

أسندت التحقيقات في القضة المقيدة برقم 9917 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم قام بتزوير محررات رسمية حال كونه المختص بالتأشير عليها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، جاء ذلك في أمر لإحالة الخاص بالنيابة العامة، تجاه المتهم، موظف بالنيابة العامة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

 

وجاء في أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه بصفته موظفاً عاماً سكرتير جلسة بالنيابة يختص بالرد على قسم الشرطة بقرار المحكمة بشأن المتهمين حصل لغيره بغير على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل للمتهمين الثاني والثالث والرابع على إثبات إخلاء سبيلهم على نماذج الحبس الخاصة بهم في القضية رقم ۳۷۸۰ لسنة ۲۰۲۰ جنح البدرشين على خلاف ما قررته المحكمة باستمرار حبسهم، قاصداً من ذلك تظفير المتهمين بمنفعة إخلاء سبيلهم.

 

وأضاف أمر الإحالة أنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي حال كونه المختص بالتأشير عليه، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول ساعده بأن أملى عليه تأشيرة الجلسة ٢٠٢٠/٩/٣ مع إخلاء سبيل المتهمين بتلك الجلسة على خلاف ما قررته محكمة جنح البدرشين باستمرار حبسهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

ونسبت النيابة للمتهم استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه تزوير، بأن قدمه إلى رئيس القلم الجنائي بالنيابة لإعمال أثر ما دون به زورا لإتمام جريمته، و مكن المتهمين الثاني والثالث والرابع المقبوض عليهم من الهرب من القضية رقم ٣٧٨٠ لسنة ۲٠٢٠ جنح البدرشين وساعدهم على ذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة، مما ساعدهم ومكنهم من إخلاء سبيلهم في القضية المذكورة.

 

بينما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

نصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة الجيزة المشدد بتزوير أوراق رسمية جنايات البدرشين

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 6 أبريل المقبل، لإعادة المرافعة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لمتهم في الاتجار بالدم بالقاهرة
  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهم بالتعدى على أرض هيئة الآثار فى سوهاج
  • السجن 10 سنوات لمتهم لحيازته الهيروين فى مدينة نصر
  • المشدد 7 سنوات لمتهم في حيازة 10طرب من الحشيش المخدر بالشرابية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون