عاقبة جنايات جنوب الجيزة، سكرتير جلسة بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية بها أحكام قضائية لمتهمين في قضايا مختلفة، لحصول المتهمين على البراءة وإخلاء سبيلهم والهروب من العقاب.

جنايات الجيزة تقضى بالإعدام لـ11 شخصًا بتهمة قتل صاحب محل الفقير

أسندت التحقيقات في القضة المقيدة برقم 9917 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم قام بتزوير محررات رسمية حال كونه المختص بالتأشير عليها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، جاء ذلك في أمر لإحالة الخاص بالنيابة العامة، تجاه المتهم، موظف بالنيابة العامة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

 

وجاء في أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه بصفته موظفاً عاماً سكرتير جلسة بالنيابة يختص بالرد على قسم الشرطة بقرار المحكمة بشأن المتهمين حصل لغيره بغير على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل للمتهمين الثاني والثالث والرابع على إثبات إخلاء سبيلهم على نماذج الحبس الخاصة بهم في القضية رقم ۳۷۸۰ لسنة ۲۰۲۰ جنح البدرشين على خلاف ما قررته المحكمة باستمرار حبسهم، قاصداً من ذلك تظفير المتهمين بمنفعة إخلاء سبيلهم.

 

وأضاف أمر الإحالة أنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي حال كونه المختص بالتأشير عليه، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول ساعده بأن أملى عليه تأشيرة الجلسة ٢٠٢٠/٩/٣ مع إخلاء سبيل المتهمين بتلك الجلسة على خلاف ما قررته محكمة جنح البدرشين باستمرار حبسهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

ونسبت النيابة للمتهم استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه تزوير، بأن قدمه إلى رئيس القلم الجنائي بالنيابة لإعمال أثر ما دون به زورا لإتمام جريمته، و مكن المتهمين الثاني والثالث والرابع المقبوض عليهم من الهرب من القضية رقم ٣٧٨٠ لسنة ۲٠٢٠ جنح البدرشين وساعدهم على ذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة، مما ساعدهم ومكنهم من إخلاء سبيلهم في القضية المذكورة.

 

بينما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

نصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة الجيزة المشدد بتزوير أوراق رسمية جنايات البدرشين

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ علي عاطل حضوريًا بمعاقبته بالسجن 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة ، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 5964 جنايات قسم ثان  كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 3508 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال" ا.ع.ن.ع"، عاطل يقيم بدائرة قسم ثان كفرالشيخ للمحاكمة الجنائية لأنه في يوم 17 نوفمبر 2024 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ قد أحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين ، كما أحرز مطواه قرن غزال بقصد الدفاع عن تجارته.

وفي تحقيقات النيابة العامة قال النقيب مروان ابراهيم محمد عوض، معاون مباحث قسم ثان كفرالشيخ أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم بالطريق العام، وبتفتيشه عثر بحوزته على 86 لفافة هيروين مخدر مجهزة للبيع ومطواه قرن غزال، ومبلغ مالي 650 جنيه ، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة ذلك والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، والتليفون المحمول للاتصال بزبائنه ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، وبتداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 13 سنة لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل نجله و3 أشهر لشقيق الضحية في الفيوم
  • السجن المشدد 6 سنوات لطالب وعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • السجن المشدد 11 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح آلى بسوهاج
  • خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
  • بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بالشرقية