وزارة العمل: يحظر تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا

أوضحت وزارة العمل، الجمعة، شروط استخدام الأحداث في العمل، في القانون العمل الأردني.

اقرأ أيضاً : "قطاعات تجارية": شبه إجماع على تحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المادة المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى أنه "يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.

كما يحظر تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، كذلك في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.

وأفادت وزارة العمل، يأن المادة (76) من قانون العمل الأردني والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث تشير إلى أنه على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:

أ‌- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

ب‌- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.

إضافة إلى موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة العمل ساعات العمل تعليمات وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد

يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًاالبرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيل

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:

1 - تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2 - إلا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.

و يهدف  مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مقالات مشابهة

  • إعادة تشغيل محطة الأوكسجين بمستشفى مدني
  • وزارة التربية توضح بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي ومن النظام التعويضي
  • سكن منفصل و6 ساعات عمل.. ننشر المواد المنظمة لعمل الأطفال في قانون العمل الجديد
  • محافظ الأقصر يستجيب لأهالي حاجر الضبعية لإعادة تشغيل الوحدة الصحية
  • تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمشروع «قانون العمل الجديد».. اعرف الشروط
  • شروط صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا
  • بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
  • فوائد استخدام الثوم كعلاج.. حل سحري للكثير من الأمراض
  • داخلية غزة توضح بشأن حركة "المُشاة والمركبات" أثناء عودة النازحين
  • شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد