أيدت المحكمة الاستئنافية الجنائية الكبرى مشرف عمال عربي الجنسية من تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم الغير عن طريق قطع اصبع احد العمال وإحداث به عاهة مستديمة، حيث تشككت المحكمة في أقوال المتهم وعدم تأكدها من مسؤولية المتهم عن الحادث من عدمه وتناقض أقواله ما بين مشاهدته للمتهم يرتكب الخطأ وما بين سماعه من اصدقائه أن المتهم هو المسؤول، فقالت المحكمة ان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم، كما انه من المقرر قضاءً انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حقوق الافراد وحرياتهم، ولذلك قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.


وقال المحامي فيحان الفيحائي إن النيابة العامة أسندت لموكله انه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والذي افضى إلى حدوث عاهة مستديمة بأن قام بإنزال آلة كسف الحديد على إصبع السبابة من اليد اليسرى واستندت في ذلك ما جاء بشهادة المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة واقوال الشهود بمحاضر جمع الاستدلالات.
حيث دفع الفحياني بتناقض اقوال المجني عليه وبقية شهود الاثبات التي تم تدوين اقوالهم اثناء جمع الاستدلالات وفي محاضر التحقيق امام النيابة العامة، حيث طلب اثناء المداولة استدعاء المجني عليه لاستجوابه، وقام باستجواب المجني عليه امام المحكمة وتبين من خلال استجوابه تناقض بين اقواله في محاضر الاستدلال والتحقيق امام النيابة العامة بأنه لم يرَ المتهم يقوم بإنزال آلة كسف الحديد على اصبع المجني عليه وانما هذا ما قاله له اصحابه وهو الامر الذي اثار الشكوك لدى المحكمة، كما تمسك وكيل المتهم بإنكار المتهم للتهمة المسندة اليه وتناقض اقوال الشهود وكيدية تلك الاقوال.
من جانبها قالت المحكمة إنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشك المحكمة في صحة اسناد التهم الى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، اذ ان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم، كما انه من المقرر قضاءً انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حقوق الافراد وحرياتهم، وعليه قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه، وحيث إن الحكم لم يلقَ قبولا لدى النيابة العامة وقامت باستئناف حكم محكمة اول درجة وبعد تداول الدعوى امام المحكمة الكبرى الاستئنافية الجنائية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

عاجل.. براءة متهم من التهم المنسوبة إليه في أحداث جزيرة الوراق


 


قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة (أول درجة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في إعادة محاكمة المتهم سيد علي طه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث جزيرة الوراق"، بالبراءة من التهم المنسوبة اليه.

 

وتعود وقائع القضية إلى الاشتباكات التي وقعت في يوليو 2017 بين قوات الأمن وعدد من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، أثناء تنفيذ قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة، وأسفرت عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.

 

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالسجن بحق عدد من المتهمين في القضية، قبل أن تُعاد محاكمة بعضهم، من بينهم المتهم الحالي، بعد قبول الطعن على الحكم السابق الصادر ضده.

 

وتُوجه النيابة العامة للمتهم تهمًا تتعلق بـ "التجمهر، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الشرطة"، على خلفية مشاركته في الأحداث محل القضية.
 

 

مقالات مشابهة

  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
  • عاجل.. براءة متهم من التهم المنسوبة إليه في أحداث جزيرة الوراق
  • النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
  • اغتيال براءة طفل دمنهور.. ماذا حدث لـ ياسين في جراج المدرسة الخاصة؟
  • المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • شيخ يتوسل المحكمة باتخاذ الإجراءات في حق ابنه”المدمن” بعد اعتدائه عليه وعلى والدته
  • عايره بعدم الإنجاب.. تأييد حكم الإعدام شنقاً على ميكانيكي متهم بقتل جاره بالشرقية
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المحكمة الروسية تقرر حبس المشتبه به في اغتيال الجنرال موسكاليك