المرأة الإماراتية.. مشاركة فاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تجسد المكانة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية، والنجاح الذي حققته من خلال مشاركاتها الفاعلة، مرشحةً وناخبة، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مريادة وتقدم دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار الوطني.
وتترجم هذه المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، الرؤية التي سارت عليها الدولة في التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمهما الله، فيما يواصل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، دعم تلك المسيرة التي ساهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى الدور المحوري للشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، في تمكين المرأة شريكاً أساسياً في التنمية الشاملة لدولة الإمارات.التمكين السياسي
يُعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في 2005، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت في 2006، ثم الدورة الانتخابية الثانية في 2011، والثالثة في 2015، والرابعة في 2019، والدورة الخامسة في 2023.
وشاركت المرأة الإماراتية بفاعلية، ناخبةً ومرشحةً، في أول انتخابات في 2006، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في 2007 تسع نساء مثلن 22.5 % من أعضاء المجلس، ثم حصلت المرأة على 7 مقاعد في الفصل التشريعي الخامس في 2011، شكلن 17.5 %، وزاد العدد إلى 8 أي 22 % في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر.
وشهدت الدورة الانتخابية الأولى في 2006، فوز أول إماراتية بعضوية المجلس بالانتخاب، والتي تعد أيضاً الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.
وخطت دولة الإمارات خطوات رائدة في التمكين السياسي للمرأة، وكانت انتخابات 2019 نقلة نوعية في هذا المجال، بعد قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، رقم 1 لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم 3 لسنة 2006 حول تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته، برفع نسبة تمثيل النساء إلى 50% من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد المقاعد لتفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
وتُعد هذه النسبة، الأعلى في تاريخ مسيرة الحياة البرلمانية في الإمارات، وفي دول المنطقة، وأدى هذا القرار إلى إقبال المرأة بشكل لافت على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وحظيت المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 51%، مقابل 49% للرجال.
وتواصل الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الدورة الانتخابية الخامسة، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين، 309 مرشحين ومرشحات، بينهم 128 مرشحة يمثلن 41% من إجمالي المرشحين، بينهن 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان و5 في رأس الخيمة و5 في أم القيوين و6 في الفجيرة.
في حين بلغ عدد المرشحين الرجال 181، بنسبة 59% من إجمالي المرشحين، بينهم 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و29 في رأس الخيمة و9 مرشحين في كل من عجمان، والفجيرة، وأم القيوين.
وتبوأت الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان في 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، لمعهد التنمية الإدارية في سويسرا، ما يؤكد أن تمكين المرأة أولوية في نهج ورؤية قيادة الدولة، ما ساهم في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التمكين السياسي للمرأة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023 الإمارات انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی المرأة الإماراتیة فی الفصل التشریعی التمکین السیاسی بن زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية
أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل تنظم لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.تسهيل الإجراءات وتسريعها
أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية ليحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.
ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.
ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.
كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.
وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم. تعديل أحكام الحضانة ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات. الوصية واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين، سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.
كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله. العقوبات واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً، يوقف تنفيذه.