جماعة الحوثي تجدد الإفصاح عن عزمها لإلغاء دستور الجمهورية اليمنية واستبداله بولاية الفقيه ضمن ”التغييرات الجذرية”
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
جددت جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، الإفصاح عن نواياها لإلغاء دستور الجمهورية اليمنية، وإحلال قوانين جديدة تتواءم مع مشروع ولاية الفقيه الإيراني، ضمن خطتها لما يسمى بالتغييرات الجذرية التي وعد بها زعيم الجماعة الشهر الماضي.
وكتب السلالي في الجماعة، ومنتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثي وعضو الوفد المفاوض، حسين العزي، وهو واحد من أشهر الناقمين على النظام الجمهوري، والمروجين لعودة نظام الإمامة الكهنوتية، كتب منشورا رصده "المشهد اليمني" قال فيه إن "كتاب الله كمصدر دستوري لكل القوانين أكثر إحتراما لكرامة الإنسان فالمشرع هنا هو ربك الذي خلقك وليس بشرا مثلك والقانون هنا يمنحك أنصع صور الشعور بالحرية إذ لا يحكمك إلا الله وهو يأتي أدق وأعمق وأدوم وأقوم من قوانين البشر التي عادة ماتحولنا إلى حقل تجارب وتصبغنا بفوضى تشريعية.
وباسم القرآن الكريم والدين الإسلامي، تحاول المليشيات الحوثية تمرير مشاريعها الكهنوتية الخمينية الخبيثة التي لا علاقة لها بالدين ولا بالقرآن الكريم.
وتواصل القيادات السلالية التلميح بأن الدستور اليمني الذي جاءت به الجمهورية اليمنية، دستور يخالف القرآن الكريم، في محاولة مفضوحة لإلغاءه، على الرغم من أن الباب الأول لدستور الجمهورية اليمنية ينص على:
اقرأ أيضاً المليشيات تستبدل بـ”تحية العلم” في المدارس الحكومية شعارات طائفية مراقبون ومحللون: ثورة شعبية عارمة تنتظر الحوثيين إذا حاولوا التطاول أكثر على ثورة 26 سبتمبر والنظام الجمهوري انتشار عسكري كبير للحوثيين بأمانة العاصمة صنعاء وسط رعب مستمر للمليشيات ”فيديو” جماعة الحوثي تعترف رسميًا بأن ”التغييرات الجذرية” لزعيم الجماعة ستكون فوق الدستور وتتعدى النظام الجمهوري و”تعتمد على القرآن فقط” ”حتى ولو رفعوا المصاحف”.. قيادي بارز في المليشيا يرد على طارق صالح ويعلن عدم السماح برفع العلم اليمني في صنعاء لليوم السابع على التوالي.. مليشيا الكهنوت بصنعاء تواصل اعتقال 1000 شاب يمني بتهمة رفع العلم الجمهوري خلق هويتين مختلفتين.. أكاديمي يكشف سر عداء المليشيات الحوثية للعلم اليمني محلل سياسي يكشف عن ”الطرف القوي” الذي يُعول عليه للقضاء على جماعة الحوثي ويحدد ”اللحظة الفارقة” داسوا رأسه بأقدامهم حتى سال دمه.. الحوثيون يعذبون ”مريض نفسي” في إب قال لهم ”أنتم قطعتم الرواتب وخليتم النسوان أرامل” إطلاق قناة تلفزيونية يمنية جديدة بالتزامن مع أعياد الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر ”الجمهورية” تنطلق من المخا مأرب وصنعاء .. توازن رعب ام توازن قوىمادة (1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.
مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.
مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.
لكن مشكلة المليشيات إضافة إلى هذه المواد، مشكلتها مع المواد التي تنص على حق الشعب في اختيار حاكمه ومن يمثله، وتضمن المواطنة المتساوية وحرية الرأي والتعبير والكرامة الإنسانية وغيرها من الحقوق التي ينص عليها دستور الجمهورية اليمنية، وتخالف معتقدات السلالة العنصرية البغيضة.
ومن ابرز المواد التي تؤرق مخلفات الإمامة وتعتبرها مواد كافرة، ما يلي:
مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.
مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.
مادة (6) تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
ومما جاء في باب "حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة" والتي لا تتوافق مع العقيدة الحوثية، ما يلي:
مادة (41) المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة.
مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.
مادة (43) للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.
مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون.
مادة (45) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة.
مادة (46) تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـور.
مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره.
مادة (48) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة.
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.
كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي.
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.
هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.
مادة (49) حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون.
مادة (50) لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون.
مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.
مادة (52) للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.
مادة (53) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي.
مادة (54) التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات.
مادة (55) الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن.
مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون.
مادة (57) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا.
مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة.
وكان عضو المكتب السياسي للجماعة الحوثية، السلالي علي القحوم، قال في حوار صحفي نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس، واطلع عليه المشهد اليمني، إن التغييرات الجذرية التي بدأ بها عبدالملك الحوثي "تتعدى كل الأطر المذهبية والمناطقية والعنصرية والحزبية والنظام الجمهوري والدستور والقانون اليمني".
وسبق وأن قال زعيم الجماعة السلالية، عبدالملك الحوثي، إنه يريد نظام جمهوري نابع من الهوية القرآنية الإيمانية، وهو إعلان صريح بتوجه الجماعة لإلغاء النظام الجمهوري اليمني، وإقامة آخر يتطابق مع ولاية الفقيه على غرار النموذج الإيراني. وهو ما يرفضه اليمنيون وسيقفون ضده بكل قوة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: النظام الجمهوری جماعة الحوثی الحالات التی ولا یجوز لا یجوز إلا فی أی شخص
إقرأ أيضاً:
البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
واصل مجلس النواب استكمال مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل.
وانتهى المجلس من الموافقة على (261 ) مادة، أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
ويُحيل المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، ورئيس المجلس يشكر الدكتور مصطفى مدبولي على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ودعما للاقتصاد الوطني، وتشجيعا للاستثمارات وافق المجلس على 3 اتفاقيات دولية.
ورئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان التي تُجسد التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة في معركة استعادة الأرض والكرامة.. .وفي ذكرى يوم الشهيد تقدم رئيس المجلس بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة دفاعاً عن أرض الوطن.. .وبمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لكل امرأة مصرية، استطاعت أن تحصد ثمار الصمود على التحديات حتى أصبحت شريكاً كاملاً في صنع القرارات وتحقيق الإنجازات.
يوم الشهيد والعالمي للمرأة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة كلمةً بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، جاء فيها: يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصرى فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعاً وهى ذكرى يوم الشهيد فنتذكر بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم فى مواجهة الإرهاب والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة فى أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزاً للدفاع بالغالى والنفيس عن هذا الوطن العظيم..
وتابع رئيس مجلس النواب: "أنه بالأمس احتفلت مصر باليوم العالمى للمرأة موجهاً خالص التهنئة لكل مرأة مصرية ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم لافتاً أن المرأة رغم العديد من التحديات التى واجهتها على مر العصور فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع فى مختلف المجالات، وها هى المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــود والكفــاح حيث أصبحت شريكاً كاملاً فى صنع القرارات وتحــقيـــق الانجــــازات وصارت وزيــــرة ونائبة عـــن الشعــــب فى البرلمان بغرفتيه وأصبحت قاضية تعتلى منصة القضاء.. .فتحية إجلال وتقدير لكل إمرأة على وجه الأرض.
أحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.. .وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك والمثمر فى مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهم بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين فى إطار الالتزام بتعزيز التعاون القضائى والقانونى، لافتين إلى أنها تتفق مع نصوص الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والمساهمة في عملية ادماجهم فى المجتمع.
استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد من (3) إلى (35) من مواد مشروع القانون.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
حيث أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازناً ليراعى تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفى العملية الانتاجية والعامل وصاحب العمل، ومن أبرز المواد التى أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبراً وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأمينى" للقطاع الخاص، حيث أكد وزير العمل أنها أفضل من الـ 7% من الأجر الأساسى، وكذلك المادة (22) والخاصة " بالتدلايب" الذى يتلقاه العاملين فى القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التى يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.
استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد من المادة (36) وصولاً للمادة (154) من مواد مشروع القانون.
حيث شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالى كلمةً بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تقدم فيها بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة والتى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهى الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة، ورغم مرور 52 عاماً، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعاً، نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيداً أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعاً أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم مصر.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الإستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها، وأشادوا ببنودها التى تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مع تحقيق المواءمة مع أولويات البلدين الاقتصادية.
مناقشات موسعة حول قانون العمل الجديد
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس (28) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد حيث وافق على المواد من (154) وصولاً للمادة (261) من مواد مشروع القانون.
شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعه ومستفيضه حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفى حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم العمالية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (6) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
يهدف القرار إلى الحصول على مبلغ 500 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية كما تساعد الحكومة فى تنفيذ أهدافها التنموية من خلال تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة والحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 مارس 2025.