جددت جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، الإفصاح عن نواياها لإلغاء دستور الجمهورية اليمنية، وإحلال قوانين جديدة تتواءم مع مشروع ولاية الفقيه الإيراني، ضمن خطتها لما يسمى بالتغييرات الجذرية التي وعد بها زعيم الجماعة الشهر الماضي.

وكتب السلالي في الجماعة، ومنتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثي وعضو الوفد المفاوض، حسين العزي، وهو واحد من أشهر الناقمين على النظام الجمهوري، والمروجين لعودة نظام الإمامة الكهنوتية، كتب منشورا رصده "المشهد اليمني" قال فيه إن "كتاب الله كمصدر دستوري لكل القوانين أكثر إحتراما لكرامة الإنسان فالمشرع هنا هو ربك الذي خلقك وليس بشرا مثلك والقانون هنا يمنحك أنصع صور الشعور بالحرية إذ لا يحكمك إلا الله وهو يأتي أدق وأعمق وأدوم وأقوم من قوانين البشر التي عادة ماتحولنا إلى حقل تجارب وتصبغنا بفوضى تشريعية.

.".

وباسم القرآن الكريم والدين الإسلامي، تحاول المليشيات الحوثية تمرير مشاريعها الكهنوتية الخمينية الخبيثة التي لا علاقة لها بالدين ولا بالقرآن الكريم.

وتواصل القيادات السلالية التلميح بأن الدستور اليمني الذي جاءت به الجمهورية اليمنية، دستور يخالف القرآن الكريم، في محاولة مفضوحة لإلغاءه، على الرغم من أن الباب الأول لدستور الجمهورية اليمنية ينص على:

اقرأ أيضاً المليشيات تستبدل بـ”تحية العلم” في المدارس الحكومية شعارات طائفية مراقبون ومحللون: ثورة شعبية عارمة تنتظر الحوثيين إذا حاولوا التطاول أكثر على ثورة 26 سبتمبر والنظام الجمهوري انتشار عسكري كبير للحوثيين بأمانة العاصمة صنعاء وسط رعب مستمر للمليشيات ”فيديو” جماعة الحوثي تعترف رسميًا بأن ”التغييرات الجذرية” لزعيم الجماعة ستكون فوق الدستور وتتعدى النظام الجمهوري و”تعتمد على القرآن فقط” ”حتى ولو رفعوا المصاحف”.. قيادي بارز في المليشيا يرد على طارق صالح ويعلن عدم السماح برفع العلم اليمني في صنعاء لليوم السابع على التوالي.. مليشيا الكهنوت بصنعاء تواصل اعتقال 1000 شاب يمني بتهمة رفع العلم الجمهوري خلق هويتين مختلفتين.. أكاديمي يكشف سر عداء المليشيات الحوثية للعلم اليمني محلل سياسي يكشف عن ”الطرف القوي” الذي يُعول عليه للقضاء على جماعة الحوثي ويحدد ”اللحظة الفارقة” داسوا رأسه بأقدامهم حتى سال دمه.. الحوثيون يعذبون ”مريض نفسي” في إب قال لهم ”أنتم قطعتم الرواتب وخليتم النسوان أرامل” إطلاق قناة تلفزيونية يمنية جديدة بالتزامن مع أعياد الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر ”الجمهورية” تنطلق من المخا ‏مأرب وصنعاء .. توازن رعب ام توازن قوى

مادة (1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.

مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.

مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.

لكن مشكلة المليشيات إضافة إلى هذه المواد، مشكلتها مع المواد التي تنص على حق الشعب في اختيار حاكمه ومن يمثله، وتضمن المواطنة المتساوية وحرية الرأي والتعبير والكرامة الإنسانية وغيرها من الحقوق التي ينص عليها دستور الجمهورية اليمنية، وتخالف معتقدات السلالة العنصرية البغيضة.

ومن ابرز المواد التي تؤرق مخلفات الإمامة وتعتبرها مواد كافرة، ما يلي:

مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.

مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.

مادة (6) تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

ومما جاء في باب "حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة" والتي لا تتوافق مع العقيدة الحوثية، ما يلي:

مادة (41) المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة.

مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.

مادة (43) للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.

مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون.

مادة (45) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة.

مادة (46) تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـور.

مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره.

مادة (48) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة.

ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.

كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي.

د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.

هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.

مادة (49) حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون.

مادة (50) لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون.

مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.

مادة (52) للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.

مادة (53) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي.

مادة (54) التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات.

مادة (55) الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن.

مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون.

مادة (57) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا.

مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة.

وكان عضو المكتب السياسي للجماعة الحوثية، السلالي علي القحوم، قال في حوار صحفي نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس، واطلع عليه المشهد اليمني، إن التغييرات الجذرية التي بدأ بها عبدالملك الحوثي "تتعدى كل الأطر المذهبية والمناطقية والعنصرية والحزبية والنظام الجمهوري والدستور والقانون اليمني".

وسبق وأن قال زعيم الجماعة السلالية، عبدالملك الحوثي، إنه يريد نظام جمهوري نابع من الهوية القرآنية الإيمانية، وهو إعلان صريح بتوجه الجماعة لإلغاء النظام الجمهوري اليمني، وإقامة آخر يتطابق مع ولاية الفقيه على غرار النموذج الإيراني. وهو ما يرفضه اليمنيون وسيقفون ضده بكل قوة.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: النظام الجمهوری جماعة الحوثی الحالات التی ولا یجوز لا یجوز إلا فی أی شخص

إقرأ أيضاً:

ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن  قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.

وكان قد أكد  النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".

وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".

وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية  النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923

مقالات مشابهة

  • مليشيا الحوثي تجدد قصفها المدفعي على السكان والأعيان المدنية غربي تعز
  • المنظمة البحرية الدولية قلقة على بحارة أبرياء تحتجزهم جماعة الحوثي 
  • ممثل «القضاء العسكري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014
  • ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
  • ما المتغير في التحركات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في الساحة اليمنية؟
  • النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
  • برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
  • الحبس والغرامة للمخالفين.. الحد الأقصى لأوراق النقد التي يجوز حملها أثناء السفر للخارج
  • مليشيا الحوثي تحصل على طبعات من الجواز اليمني وتنجح في سك عملة محلية.. تقرير الخبراء يكشف مفاجآت صادمة
  • قيادة جماعة الحوثي ترفض مقترحا للتخفيف من معاناة الموظفين يسبب استمرار انقطاع الرواتب