حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية

حدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات كل من أسهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة الإرهاب جماعة إرهابية الإعدام السجن المشدد القوات المسلحة ارتکاب جریمة إرهابیة قانون مکافحة الإرهاب بالسجن المؤبد جماعة إرهابیة وتکون العقوبة السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه

إقرأ أيضاً:

النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)،  صدور قرار حكم وجاهي بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية، مبينة أن المدانة استغلت وظيفتها للاستيلاء بغير حق على أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهيا بالسجن لمدة 15 سنة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، موضحا أن "الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، الذي انتقل إلى مديرية زراعة المحافظة، تمكن من ضبط أمينة الصندوق في المديرية بالجرم المشهود إثر اختلاسها مبالغ (9) (دبالك إيداع)"، مشيرا إلى إحالتها (موقوفة) وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات". 

وأضاف البيان، ان "المدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام 2022 على دفعات"، لافتا إلى أن "المبالغ المختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعية التي اختفت بسبب خروقات في عملية الإجراءات اليومية"، منبها إلى أن "قسما من المبالغ لم تسجل في السجلات الرسمية أو ترحل في القيود اليومية". 

وأوضح أن "المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال الممثل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلا عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".

واكد ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهيا بإيقاع عقوبة السجن 15 سنة بحق المدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقا لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".

 



مقالات مشابهة

  • المؤبد و10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للمتهمين بحيازة مواد مخدرة بالشرقية
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في النجف
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق مسؤول التوبة لدى داعش الإرهابي
  • جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق مجرم يعمل مسؤول التوبة لدى العصابات الإرهابية
  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
  • النقابات المهنية.. سنوات من النضال ضد سيطرة الجماعة الإرهابية