السجن 10 سنوات عقوبة تلقي تدريبات عسكرية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابيةحدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات كل من أسهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة الإرهاب جماعة إرهابية الإعدام السجن المشدد القوات المسلحة ارتکاب جریمة إرهابیة قانون مکافحة الإرهاب بالسجن المؤبد جماعة إرهابیة وتکون العقوبة السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه
إقرأ أيضاً:
السودان: أحكام بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا تعاون مع “الدعم السريع”
تأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد المواجهات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
متابعات – تاق برس
أصدرت محكمتا جنايات الدامر والأبيض أحكامًا قضائية رادعة في قضايا تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري.
وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الخميس، في محكمة جنايات الدامر العامة، حُكم على المتهم (خ.ع) بالسجن المؤبد لمدة 20 عامًا مع مصادرة السيارة التي استخدمها كمعروضات، بعد إدانته بموجب المواد (26-50-51/أ) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المتعلقة بالتعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
مثلت نيابة الدامر العامة الاتهام، وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع.
وفي محكمة جنايات الأبيض العامة، برئاسة القاضي السر محمد أحمد، صدر حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق المتهم (ع.م.ج) بعد إدانته بموجب المواد (50-51-60-63-65-186) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991.
وتضمنت التهم تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، استخدام الزي والشارات العسكرية، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالقوة، التعاون مع منظمات الجريمة والإرهاب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
مثل الاتهام وكيل أعلى النيابة محمود عبدالباقي محمود ووكيل أعلى النيابة سمية عثمان أحمد، وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع.
وتأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد المواجهات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وتشهد البلاد إجراءات مشددة لمعاقبة المتورطين في التعاون مع قوات الدعم السريع أو ارتكاب جرائم تهدد الأمن والاستقرار.
الدعم السريعالقضاء السودانيعقوبة الاعدام