طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة دهس فتاة بطريق التجمع بعد اصطدامها بسيارة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.   بداية الواقعة كانت بتلقي قسم التجمع إشارة بوصول فتاة متوفية وبها عدة إصابات إلى المستشفى نتيجة حادث تصادم، فتم تشكيل فريق بحث جنائى، وتبين أن سيارة مسرعة اصطدمت بالفتاة، وقام قائدها بالهروب مسرعًا.

  وبتكثيف التحريات تم تحديد السيارة وقائدها والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.   ونصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".   وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القتل الخطاء قتل حادث تصادم اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

حالة تلبس.. تفاصيل سقوط موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآدابالقبض على 5 متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب أسفل كوبري الثلاثيني بالإسماعيليةمحاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدينالحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 

3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن: 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."

طباعة شارك جرائم الإنترنت تلفيق صور منافية للآداب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحياة الخاصة سلوكيات الأفراد

مقالات مشابهة

  • التحقيق مع عامل ونجله في تحطيم كاميرات مراقبة منزل جارهما بالصف
  • تحطيم كاميرات المراقبة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة
  • كاميرات المراقبة كلمة السر.. قرار بشأن واقعة احتجاز طفل وتصويره عاريا بالجمالية
  • حقيقة اتهام شخص بقيام آخر بالتهجم على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة بالجيزة
  • قضية اغلاق كاميرات المراقبة في اجتماع سري تثير جدلاً واسعا في تركيا
  • خبير: كاميرات المراقبة قد تورطك في جريمة معلوماتية دون أن تشعر! .. فيديو
  • السجن 3 سنوات لـ عامل قـ تل فتاة بالخطأ في نجع حمادى
  • الحبس 3 سنوات للمتهم بتهديد وابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
  • تحرش بالفنانة انتصار أثناء قيادة سيارتها.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب