الجزائر.. تأييد الحكم على مستثمر تركي لقيامه بالنصب على تجار جزائريين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء ولاية تيبازة بالجزائر، الحكم الصادر عن محكمة الجنح بشراقة التي قضت بإدانة مستثمر تركي بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أن ذلك جاء على خلفية قيامه بالنصب على تجار جزائريين، وسلبهم مبلغا ماليا بقيمة 7 مليارات و860 مليون سنتيم.
وحسبما دار بجلسة المحاكمة السابقة أوهم المتهم ضحاياه. وهم تجار جزائريون بالقيام بمعاملات تجارية. من أجل استيراد كمامات معقمة من تركيا إلى الجزائر، إلا أنه قام بتسليمهم وثائق مزورة مع سلبهم مبلغا ماليا يفوق 7 مليارات سنتيم.
وجاء هذا الحكم بعد أن استأنفت هيئة دفاع المتهم المستثمر تركي ف.أ، الحكم الصادر عن محكمة الجنح الإبتدائية بشراقة السالف ذكره، مع إلزامه بأن يدفع تعويضا للضحايا بقيمة 8 مليارات سنتيم.
إقرأ المزيد الحكم على وزير جزائري سابق بالسجن بـ10 سنواتالمصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
يطلب 400 ألف درهم تعويضاً لسقوط جسم معدني فوقه
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل النموذج والقدوة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم هزاع بن طحنون يعزي محمد حمد العامري في وفاة والدتهطالب شخص بتعويض قدره 402 ألف درهم لسقوط جسم معدني عليه هو وابنه وبنته، مؤكداً إصابتهم بسبب إخلال المدعى عليهما، حيث أصيب الابن بكسر في الجمجمة ونزيف دموي في الرأس وتم إدخاله العناية المركزة، إضافة إلى وجود ألم في الرأس وضعف في التركيز، وأن المدعي أصيب بألم حاد ورضوض في قدميه وكاحليه وصعوبة في الحركة، وتم صرف عكاز له لإعانته على الحركة وبطاقة أصحاب الهمم، وأصيبت البنت في كتفها اليمنى ووركها اليمنى.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن تؤديا للمدعي مبلغاً قدره 4,000 درهم وأن تؤديا للمدعي بصفته ولياً طبيعياً على نجليه مبلغاً قدره 8,000 درهم بالسوية بينهما، تعويضاً عن الضرر المعنوي، وإلزام المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد مطالعة التقارير الطبية المرفقة للبنت بأنه بعد إجراء الكشف والفحوص تبين أنها بصحة جيدة وتم إخراجها من المستشفى، وأن ادعاءه بأنها أصيبت في القدمين والكاحلين، تبين أنه استند فيه على مستند يعود للابن الذي راجع مستشفى وهو يعاني من ألم في القدمين والكاحلين، وبعد إجراء الأشعة لم يتبين وجود إصابات، كما تبين بعد إجراء التصوير بالأشعة المقطعية وجود رضة دماغية صغيرة في الجبهة اليمنى، وتم إخراجه إلى جناح الأطفال العام لمراقبة حالته قبل الخروج إلى المنزل، كما أن الادعاء بأنه تم صرف عكاز لمساعدته على الحركة وصرف بطاقة أصحاب الهمم له، فإن الثابت أن تلك البطاقة صادرة له في عام 2020م أي قبل الواقعة.. فلما كانت الأوراق قد خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بالمدعي ونجليه بسبب خطأ المدعى عليهما، قضت المحكمة برفض طلبه في هذا الخصوص.
كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن تؤديا للمدعي مبلغاً قدره 4,000 درهم، وأن تؤديا للمدعي بصفته ولياً طبيعياً على نجليه مبلغا قدره 8,000 درهم بالسوية بينهما، تعويضاً عن الضرر المعنوي.