بدء العمل في إعادة تشغيل محطة كهرباء مديرية جبن بالضالع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يمانيون../
اطلع وكيل محافظة الضالع ضيف الله الضياني اليوم على سير العمل في إعادة تشغيل محطة كهرباء مديرية جبن وإصلاح خطوط الشبكة الكهربائية بالمديرية والمناطق المجاورة لها.
وأشاد الضياني خلال لقائه الفريق الهندسي لصيانة وتوصيل الشبكة الكهربائية، بجهود قيادات وزارة الكهرباء ومحافظة الضالع وهيئة كهرباء الريف في متابعة إجراءات إعادة تشغيل المحطة والشبكة الكهربائية، حيث وصلت اليوم المواد وأعمدة الكهرباء والبدء بالعمل في إصلاح الشبكة.
وتطرق إلى ما تعرضت له مولدات الكهرباء والشبكة، من أعمال تدمير نتيجة العدوان ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مديرية جبن والمناطق المجاورة لها .. منوها بجهود الفرق الفنية في إصلاح خطوط الكهرباء تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي إلى المديرية.
من جانبه أكد مدير الرقابة الفنية بهيئة كهرباء الريف المهندس إبراهيم الحكيمي أن الطواقم الفنية باشرت العمل في تمديد الأسلاك ورفع الأعمدة وصيانة الشبكات والأحمال.
وأشار إلى أن الطواقم الفنية ستستمر في العمل وفق برنامج زمني حتى يتم إصلاح الخطوط المتضررة.
فيما عبر أنباء مديرية جبن عن ارتياحهم لبدء إعادة تشغيل محطة الكهرباء بالمديرية .. مثمنين جهود قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الكهرباء في رفع المعاناة عن المواطنين جراء انقطاع الكهرباء لأكثر من ثماني سنوات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إعادة تشغیل مدیریة جبن العمل فی
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.