المتحدث الرسمي في الاداره العامه للطيران المدني: “الطيران المدني” تحيل مجموعة من الموظفين إلى التقاعد بالمناصب الإشرافية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
صرح المتحدث الرسمي في الاداره العامه للطيران المدني نائب المدير العام للشؤون الاداريه والمالية والقانونية بالتكليف عبدالله فدعوس الراجحي انه دعما لافساح المجال أمام الكوادر الشابة وضخ دماء جديدة في شغل المناصب الاشرافية بالادارة العامة للطيران المدني وبتوجيهات المدير العام للادارة احيل مجموعة من موظفي الادارة ممن امضى في الخدمة ( مابين اكثر من 32 الى 37 عاما) الى التقاعد تنفيذا لقرارات ديوان الخدمة المدنية وذلك اعتبارا من 31 اكتوبر 2023.
وذكر الراجحي في بيان له ان الادارة العامة للطيران المدني سبق وان خاطبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل اعتماد قرارات تقاعدهم تطبيقا لتعاميم وقوانين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واشاد بجهودهم طوال سنوات خدمتهم في الارتقاء بالعمل ومساهمتهم في رفع الاداء.
واكد ان اعتماد قرارات تقاعد من امضى في الخدمة السن القانونية سيساهم في فتح فرص جديدة للكوادر الشابة المؤهلين لتقلد المناصب الاشرافية، موضحا انه سيتم تكريمهم من قبل مدير عام الطيران المدني بالتكليف تقديرا لجهودهم المتواصلة خلال السنوات الماضية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: للطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
الموظفة الحامل أبرزهم.. تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين
راعى القانون فئة من الموظفين لا يستطيعون استكمال عدد الساعات الكاملة للعمل، فمنحهم تخفيضا استثنائيًا لحالاتهم.
ومنح قانون الخدمة المدنية العديد من المكتسبات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، بمقدار ساعة.
ونصت المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
بينما تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1 - الموظف ذى الإعاقة.
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.