قانون جديد لإقامة الدولة للساحل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل.
ووفقا للعدد 61 من الجريدة الرسمية ينص المرسوم رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل.
نص المرسوم تم إسناد الطابع التجاري للإقامة جيث تتمتع مؤسسة إقامة الدولة للساحل، المؤسسة العمومية ذات الطابـع الصناعي الـتـجاري، بالشخصيـة المعــنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صـلـب الـنص “المؤسسة”.
تكلف المؤسسة في إطار مهامها، بما يأتي ضمان إيواء الشخصيات السام ية للدولة وبعض الشخصيات الأخرى، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء، وتحدد قائمة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأخرى التي لها الحق في هذا الإيواء وكذا الشروط المرتبطة بذلك، بموجب قرار من السلطة الوصية.
وكذا ضمان إيواء ضيوف الدولة المدعوين في إطار التظاهرات الكبرى للدولة، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء لهم. وأيضا استغلال جميع الهياكل والمـحلات التجارية والفندقية التابعة لممتلكاتها وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة.
كما تكلف المؤسسة ضمان حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام كدعم لضمان إقامة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأخرى والسهر على ذلك.
ضمان حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهامها، والسهر على ذلك،
ضمـان الصيانة وديمومة السير الحسن لـلحـظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها وكذا تلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة.
ضمان أو تكليف من يضمن الصيانة العامة لمجموع أمــلاكـها المنقـولــة والعـقاريــة وكــذلك تــلك الموضوعــة تحت تصرفها من طرف الدولة، وكذا ضمان التموين اللازم لنشاطها،
واقتناء أو إنجاز أو تكليف من ينجز برامج التجهيز والهياكل الأساسية الاجتماعية والصحية والفندقية والثقافية والرياضية والترفيهية المرتبطة بهدفها.
وتضمّ إقامة الدولة للساحل على الممتلكات التالية:
قصر الأمم مع جميع ملحقاته.
المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع جميع ملحقاته.
المباني الإدارية الموجود بها مقر المؤسسة.
المسالك الموجودة في منطقتي “نادي الصنوبر” و“الكثبان“، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلديتي سطاوالي والشراقة وملحقاتها.
منطقة الساحل (موريتي – سابقا)، وجميع مشتملاتها.
الشاليهات والشقق والمـحلات التجارية والمـحلات الإدارية وكل العقارات الأخرى المبنية التي تقع في محيط المؤسسة.
السكنات الموجودة في الحيين 343 و16.
إقامة العزاب الواقعة في محيط نادي الصنوبر.
كل الأراضي والأوعية المبنية وغير المبنية التي تقع في محيط المؤسسة.
مشاتل النباتات.
مختلف المطاعم وأماكن الترفيه.
مواقف وفضاءات توقف السيارات.
كل ملك مقتنى أو منجز من طرف المؤسسة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.