لماذا تم تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تسائل الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية عن أسباب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراره الجمهوري رقم 42 لسنة 2023 بتغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعيين رئيس جديد و4 من أعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي جعل الكثير ممن الذين لايعلمون القانون يتحدثون من دون دراية أو علم حول سبب هذا التغيير.
فترة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
بالرجوع إلى مواد الدستور والقانون يتضح بأن فترة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لمدة 6 سنوات فقط غير قابلة للتجديد والمستشار وليد حمزة تولى منصبه رئيسا للهيئة خلفا لرئيسها الراحل المستشار لاشين إبراهيم، لاستكمال مدة المستشار لاشين، التي تنقضي بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.
وبالنسبة لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات فإن المستشار منير فكري هابيل عضو مجلس إدارة الهيئة، عن مجلس الدولة، كان يكمل مدة سلفه المستشار فارس سعد فام الذي استقال من مجلس الإدارة لتوليه عضوية المجلس الخاص بمجلس الدولة، والأعضاء الثلاثة الآخرين بالهيئة الوطنية للانتخابات وهم المستشار ياسر المعبدي والمستشار عبدالسلام محمود والمستشار محمد أبو ضيف، تنقضي مدتهم بتاريخ 8 أكتوبر أيضا، لذلك كان يتوجب اختيار أعضاء جدد بدلًا منهم يمثلون هيئاتهم القضائية، وهي -على الترتيب- الاستئناف وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مُمثلين من 4 وزارات.. تفاصيل تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
تشكل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.