لبيان وجود شبهة جنائية.. تفريغ كاميرات المراقبة فى وفادة فتاة بالتجمع
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة دهس فتاة بطريق التجمع بعد اصطدامها بسيارة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. بداية الواقعة كانت بتلقي قسم التجمع إشارة بوصول فتاة متوفية وبها عدة إصابات إلى المستشفى نتيجة حادث تصادم، فتم تشكيل فريق بحث جنائى، وتبين أن سيارة مسرعة اصطدمت بالفتاة، وقام قائدها بالهروب مسرعًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القتل الخطاء قتل حادث تصادم اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 182 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتى 27 يناير الجاري.
وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 5 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (2220) رأس ماشية، كما تم عقد 11 ندوة إرشادية للامراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6369 كجم مصنعات و مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، تفقد الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول بنجر السكر، كما تم ازالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية.
كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات بنواحي المحافظة، ومتابعة سير العمل بالجمعيات، كما تم ازالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، بدء اعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.