مفوضية العدل في التقدمي: قرار إحالة الهيئة الإدارية لنادي القضاة على التفتش القضائي ساقط
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي قالت فيه: "كأنها لا تكفي حال التردي التي بلغتها العدالة في لبنان، في ظل التصرفات البوليسية التي تطال في ما طالته الجسم القضائي والحقوقي، بدءا من مصادرة التشكيلات القضائية، الى تشويه قانون استقلالية القضاء وتفريغ مضمونه والتلكؤ في إصداره، حتى بصورته المشوهة، وصولا إلى صراع الصلاحيات بين المراكز القضائية الأولى، ليأتي فوق كل ذلك وزير العدل ويستكمل القمع بإصدار قرار بإحالة أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان على التفتيش القضائي، على خلفية مواقفهم المنتقدة للواقع القضائي وللمخالفات القانونية والتنظيمية المرتكبة".
أضافت: "رغم أن قرار الإحالة ساقط سلفا لكون اختصاص التفتيش القضائي لا يقوم، إلا بناء على مخالفات وظيفية قد يرتكبها قضاة في معرض عملهم، فقد كان الأجدى بوزير العدل المؤتمن افتراضيا على القضاء أن يعمل على معالجة أزمات قصور العدل وموقع القضاة المهني، والمعنوي، والمادي، وتوفير الظروف الملائمة للعمل وتحقيق المساواة بينهم من دون محاباة أو محسوبيات".
وتابعت: "إذا كنا ولا نزال من الداعين إلى تفعيل عمل التفتيش القضائي وملاحقة جميع القضاة المرتكبين مهما علت درجاتهم، إلا أننا نستهجن أن تكون الإحالة على التفتيش القضائي جاءت بنية تعسفية من الوزير المعني، ونخشى أن يكون هدفه تطويق وإلغاء نادي قضاة لبنان المرخص والمعترف به قانونا، ولديه علاقات مع نوادي وجمعيات وهيئات قانونية عربية ودولية، ويحرص على تقديم الرأي والرقابة على حسن تطبيق العدالة في لبنان". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
أحالت النيابة أسماء 1759 محكوما عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة الواردة بقرار المجلس الأعلى للقضاء إلى جهاز الشرطة القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء كان قد حدد في 10 مارس الجاري عدة شروط لتطبيق العفو على المحكومين منها أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025 وأن يكون قد سدد قيمة الغرامات ومبالغ الرد إلى خزينة الدولة مع استثناء من يعجز عن دفعها حيث تعوض “إكراها بدنيا”وفق القانون.
ويجب على المحكومين بالسجن المؤبد أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.
بينما لا يشمل العفو المحكومين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة تحت الإكراه وجرائم المخدرات ممن تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات ومعتادي الإجرام والمنضوين تحت تشكيلات عصابية مسلحة.
المصدر: مكتب النائب العام – المجلس الأعلى للقضاء
العفو القضائيالنائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0