أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تساءل قد ورد إلية كالاتي: "هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟".

قائلا: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه. وبعد؛ فالهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا».

[أخرجه البيهقي] وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان. واتَّفَق الفقهاء علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ. واختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري].

هبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان

 التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب. وإجابةً على السؤال الوارد نقول: إن تفصيل الحكم في المسألة حسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء. فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار. وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور. وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة. وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع. ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.

التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هل يجوز الأزهر

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: رعاية الأبناء واجب شرعي ولا يجوز التكاسل في التطعيمات

قالت دار الإفتاء المصرية إن رعاية الأبناء صحيًّا أمرٌ واجبٌ شرعًا على الآباء، أومَن يتولّى مسئولية رعايتهم، فلا يجوز الإهمال أو التهاون فيها بحالٍ من الأحوال،  فرعاية الأبناء على الآباء واجبة، وتشمل الرعاية بكل فروعها؛ وأهمها: الرعاية الصحية، حيث إنَّ الطفل يكون غير مدرك لما ينفعه أو يضره، فأوكل الله أمر رعايته وحفظه لأبويه.

وجعل الإسلام حفظ النفس من مقاصده الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، كما أنها ارتقت بهذه المقاصد من رتبة الحقوق إلى مقام الواجبات، كما أنها أوجبت على الإنسان اتخاذ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه وتمنع عنه الأذى والضرر.

يقول الشيخ محمد أبو زهرة في "زهرة التفاسير" (9/ 4945، ط. دار الفكر العربي): [﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [الحج: 5] أي: يخرج كل واحد منكم طفلًا لَا يقوى على الحياة وحده؛ لأنَّه يكون ضعيفًا، كما قال الله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].. والمعنى: يخرجكم طفلًا لتتربَّوا وتكبروا شيئًا شيئًا وتكَلأُون برعاية آبائكم وأمهاتكم] اهـ.

وأضافت الإفتاء أن تطعيم الأبناء ضد الأمراض المستعصية واجبٌ شرعيٌّ على الآباء، أو مَن يتولى رعايتهم، ولا يجوز لهم التفريط فيه؛ لأنَّ فيه إنقاذًا لحياتهم وحماية لصحتهم، وفي تَرْك التطعيم والإعراض عنه والإهمال فيه تعريض للإصابة بأمراض قد تفتك بالبدن، وتضييع لحق من حقوقهم، وهو حمايتهم من التعرض للمخاطر والأمراض؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ» رواه الإمام النسائي في "السنن الكبرى".

والتطعيمات التي تُقدِّمها الجهات الرسمية المختصة هي نوعٌ من العلاج الوقائي، وهو مطلوب شرعًا؛ حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ» رواه الإمام أحمد في "المسند" من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.

الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المسؤولة


تجدر الإشارة إلى أنَّ التزام التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص واجبٌ شرعي؛ وذلك لأنَّهم هم المعنيّون بمعرفة مدى تأثير الأمراض ودرجة خطورتها، ومنوط بهم توجيه الناس نحو التصرف الصحيح والإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها من أجل تجنب الإصابة بالمرض، أو من أجل الشفاء منه حال الإصابة به؛ إذ هم أهل التخصص وأهل الذِّكْر في ذلك؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

 

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة الأزهر السابق: لا يجوز الحلف بالله لبيع السلع والمنتجات بالأسواق
  • دار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في هذا الحالة
  • الإفتاء: رعاية الأبناء واجب شرعي ولا يجوز التكاسل في التطعيمات
  • عضو العالمي للفتوى: هذا التصرف يزيد المشكلات الزوجية تعقيدًا -(فيديو)
  • مركز الأزهر للفتوى يستقبل شباب من بور سعيد ضمن مبادرة ابن وعيك.. نور فكرك
  • الأزهر للفتوى يحاضر شباب محافظة بورسعيد عن «ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»
  • ماذا وراء تكثيف حزب الله قصف وسط إسرائيل؟ خبير عسكري يجيب
  • ما رسائل حزب الله من استهداف تل أبيب؟.. خبير عسكري يجيب
  • الأزهر للفتوى يحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. أهم قراء مصر والعالم
  • كيف نفعل الخير ويقبله الله؟.. علي جمعة يجيب