كتاب جديد من مولوي لقوى الأمن.. هذا مضمونه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عطفاً على الاجتماع الذي عقد يوم أمس في وزارة الداخلية والبلديات بحضور المحافظين ورؤساء البلديات الكبرى واستكمالاً للإجراءات المتعلقة بأزمة النازحين السوريين في لبنان، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، يطلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.
كذلك، طلب مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التسول لاسيما عند اشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة