محافظ القليوبية يوقف حالة بناء مخالفة بتقسيم الزهور ببنها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على وقف حالة بناء بالطابق السابع على مساحة 300 متر بمنطقة تقسيم الزهور بمدينة بنها، حيث جرى ضبط تشوينات البناء والمعدات ورفعها والتحفظ عليها وإصدار قرار إزالة للمخالفة تمهيدا لإزالتها بشكل كلي تنفيذا للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة.
وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء في المنطقة وسيتم تنفيذ القانون على الجميع وعدم التهاون في مخالفات البناء وإيقاف أي أعمال بناء مخالف بنطاق القرى والمدن والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الأعمال.
كما شدد على أهمية جاهزية الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
إزالة المخالفات إزالة المخالفة بناء مخالف محافظ القليوبية يتابع الإزالة جولة المحافظالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال بناء مخالف بناء مخالف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مدينة بنها مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بالنسب .. اعرف خصومات الدعم النقدي للمستفيدين حال مخالفة الشروط
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي،إجراءات التعامل مع غير الملتزمين بشروط الدعم النقدي المشروط، إذ نص على أنه تتخذ بحقهم مجموعة من الإجراءات تبدأ بخصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ثم بعد ذلك خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
إلى جانب خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهاونص القانون على أنه يتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطى القانون الحق للأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.