محافظ نينوى الاسبق يختلس 48 مليار دينار الخاصة بمشاريع إعادة الاستقرار
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
5 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ حضوري بحقّ محافظ نينوى الأسبق يقضي بالسجن (15) سنة؛ جرَّاء اقترافه جريمة الاختلاس.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أن” محكمة جنايات نينوى- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري يقضي بالسجن (15) سنة بحق محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ على إثر اقتراف جريمة اختلاس أموالٍ مُخصَّصةٍ لإعادة الاستقرار في محافظة نينوى”.
وأضافت، أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى سحب مبلغٍ قدره(48,077,125,000) ثمانية وأربعون ملياراً، وسبعة وسبعون مليون دينار، كان مودعاً لدى مصرف الرشيد”، مُوضحة، أن “المبلغ خاصٌّ بمشاريع إعادة الاستقرار في محافظة نينوى لسنة 2018، وتمَّ تسليمه إلى أحد المُتَّهمين الهاربين الذي كان يعمل مُوظفاً في ديوان المحافظة دون إيداع المبلغ في الحسابات الرسميَّة المعتمدة في المصارف الحكوميَّة، وعدم إيداعه في قاصة المُحافظة أو تسليمه إلى لجان التنفيذ في الأمانة؛ لغرض تنفيذ المشاريع التي خُصِّصَت لها تلك المبالغ، وذلك خلافاً للضوابط والقوانين”.
وتابعت، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته يقضي بالسجن (15) سنة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.