قرار جديد من المحكمة ضد المتهم بالشروع في قتل شاب بطلق ناري بالنزهة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل شاب بطلق ناري خلال مشاجرة، لخلافات مالية بينهما بمنطقة النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، مصاب بطلق ناري.
بالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلًا سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة أحد الأشخاص؛ لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما، حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية، تطورت لقيام ذلك الشخص بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالإكصدام الخلفى للسيارة ولاذ بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التي كانت بحوزة المشكو في حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلًا السيارة المشار إليها وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كجم، مبلغ مالي.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وجه التحقيقات أمن القاهرة تسوية قرار خلاف تجار أعيرة نارية محكمة قرار جديد خلافات
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.
وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.
مشاركة