دبي في 5 أكتوبر/ وام / أصدر سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي اليوم الخميس قراراً بمنع تداول أو نشر أي معلومات أو صور تتعلق بواقعة وفاة طفل في الصف السابع مراعاة لظروف ومشاعر ذوي المتوفى.
ويشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان من قبل أي أشخاص طبيعيين أو معنويين.


وحظر القرار إبداء الرأي او التعليق على الواقعة وذلك لحين التصرف النهائي في الملف.

ويأتي القرار في أعقاب تداول الواقعة بمعلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد سعادة النائب العام أن مثل هذه الأمور تثير القلق والبلبلة في المجتمع وتعرّض كل من ينشرها أو يتداولها للمساءلة القانونية، حرصاً على المصلحة العامة.

عبد الناصر منعم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات

حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.

وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

حبس وغرامة 

وتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".

عقوبة مشددة 

وأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.

مقالات مشابهة

  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • الأمن يضبط مرتكبي واقعة قتل صاحب شركة مقاولات بالقاهرة الجديدة
  • المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
  • بعد تداول فيديو الواقعة .. ضبط طفلين قاما بقيادة سيارتي ملاكي بالقاهرة
  • الخال مش والد ..ضبط شاب هتك عرض نجل شقيقته بالغربية والنيابة تحقق
  • إيقاف تصريح أنوسة كوتة عقب واقعة هجوم نمر على عامل بالسيرك
  • مصر.. فيديو بيع مخدرات بالشارع يشعل ضجة والداخلية ترد
  • الإعلامي نوح غالي: هناك ضرورة لوضع رؤية مخطط للإنتاج الدرامي في مصر
  • ( 1.587 ) مليون مؤمّن عليه فعال بالضمان الاجتماعي
  • قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات