هل يتمكن مجتمع الميم-عين من تعديل القانون الذي يجرم العلاقات المثلية في لبنان؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يواجه أفراد مجتمع الميم-عين رفضاً متزايداً في لبنان، حيث يتعرضون لعنف جسدي ولفظي، في بلد ينظر إليه على أنه الأكثر ليبرالية من سواه في العالم العربي.
وتعرّض مشاركون في تظاهرة داعمة للحريات العامة في وسط بيروت السبت الماضي، لاعتداء بالضرب من مجموعة شبان من خلفيات محافظة، بحجّة أن التظاهرة تدعم المثليين.
واعتبرت الناشطة الحقوقية وأستاذة العلوم السياسية، ريتا شمالي أنّ ما حدث هو نوع من التحريض على العنف ضد مجتمع الميم-عين، وتوضح "لا يقتصر الأمر على تعرّض مجموعة واحدة للمضايقة والترهيب"، إذ "إننا نخسر حالياً معركة الحريات الفردية في لبنان"، ومنها حرية التعبير والتجمّع التي يضمنها الدستور.
وندّدت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء بما وصفته بـ"الاعتداء العنيف المتعمد" على المتظاهرين، داعية السلطات الى فتح تحقيق يشمل "إخفاق قوى الأمن الذريع في حماية المتظاهرين من الهجوم".
وكتب المدير التنفيذي للـ"مفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية على منصة إكس، تعليقاً على الاعتداء، "الكراهية كانت سيّدة الشارع ، الكراهية صنعها وزراء ورجال دين ومصرفيون كأداة يدمّرون بها كل ما هو حرّ ومختلف".
شاهد: الآلاف يُشاركون في مسيرة فخر المثليين في صربيا"في خطر"وبدأت وتيرة الخطاب المعادي للمثليين بالازدياد خلال الصيف، في حملة قادها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في البلاد، حيث اعتبر الأمين العام حسن نصرالله في خطاب في تموز/يوليو أنّ المثليين يشكلون "خطراً داهماً" على المجتمع، وعقوبتهم "إقامة الحد" عليهم.
بعد أسابيع، هاجم شبان من مجموعة مسيحية متطرفة تطلق على نفسها إسم "جنود الرب"، حانة في منطقة مار مخايل في شرق بيروت، خلال استضافتها عرضاً لأفراد مجتمع الميم-عين.
ورغم أنّ لبنان يُعدّ أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية، إلا أنّ غياب المؤسسات والقضاء وتراخي قوى الأمن خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، بالإضافة الى تنامي التطرّف بين مختلف المجموعات والطوائف، عوامل تسبّبت بإلغاء نشاطات عدّة لمجتمع الميم- عين خلال السنوات القليلة الماضية، وبإفساح المجال أمام تعرضه لهجمات شتى.
"يزداد الوضع سوءاً يوماً بعد يوم"وتواجه هذه الفئة تمييزاً ورفضاً اجتماعياً، ما يجعل حياة أفرادها صعبة في بلد يُجرّم العلاقات "المنافية للطبيعة" بالسجن لمدّة تصل إلى سنة، ويضطر كثر الى إخفاء هويتهم الجنسية. ويروي شاب مثلي رفض الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، أنه تعرّض لمضايقات لفظية عدة مؤخراً. ويقول: "أشعر بأنني عرضة للخطر ويزداد الوضع سوءاً يوماً بعد يوم".
وتقدّم عدد من النواب، بينهم النائب مارك ضو، في تموز/يوليو باقتراح قانون لإلغاء المادة القانونية التي تجرّم العلاقات المثلية، ما عرّضهم لانتقادات لاذعة، واستدعى اقتراحين مضادين نصّا على تشديد العقوبات على المثليين والمنظمات المدافعة عنهم.
ويقول ضو، وهو أحد النواب المنبثقين عن حركة الاحتجاجات ضد السلطة التي بدأت عام 2019، في حديث لوكالة فرانس برس، إن المادة القانونية "تتناقض بشكل مباشر مع العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز" التي صادق لبنان عليها.
ويرى أن الدفع باتجاه تعديل القانون، في هذا التوقيت أعطى عن غير قصد "حججاً لأولئك الذين يريدون التهرّب من مسؤولية ما يحدث في البلد".
"نقاتل من أجلها"رغم ازدياد النبرة العدائية، إلا أن وضع تعديل المادة القانونية على طاولة النقاش يشكل بصيص أمل للبعض.
ويقول ناشط حقوقي، وهو مثلي الجنس لفرانس برس من دون الكشف عن هويته، إنّها "أول مرة نجري فيها هذا النقاش" حول القانون، في بلد "يجرّدني حقاً من إنسانيتي وينكر وجودي بحدّ ذاته".
شاهد: للمطالبة بالمساواة.. أفراد من مجتمع الميم يتجمعون في شوارع أسونسيونوتنشط جمعية "براود ليبانون"، إحدى المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق مجتمع الميم-عين، منذ سنوات من أجل وقف تجريم المثلية الجنسية، خصوصاً بعد استغلال المادة المذكورة لتوقيف مثليين وإهانتهم وترهيبهم ومعاملتهم بشكل سيء.
ويشدّد مدير المنظمة بيرتو ماكسو على أنّ "ما نريده ببساطة هو أن يُعامل الناس بكرامة واحترام، وألا يُعاملوا كمجرمين"، موضحاً أن هدف تعديل المادة القانونية يقتصر فقط على "التوقف عن تجريم المثلية الجنسية".
ويضيف "لا تُمنح حقوق أفراد الميم-عين كهدية علينا أن نقاتل من أجلها".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أذربيجان تعلن اعتقال رئيس ناغورني قره باغ السابق والبرلمان الأوروبي يتهم باكو ب"التطهير العرقي" 20 جريحا جراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان شاهد: لبنانيون يتظاهرون أمام البرلمان تنديداً بقانون مراقبة رأس المال احتجاجات لبنان اختراق القانون عنف لبنان القانون مسيرة فخر المثليينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: احتجاجات لبنان اختراق القانون عنف لبنان القانون إسرائيل الشرق الأوسط السعودية فرنسا تغير المناخ فلسطين قتل سوريا إيران جيش كرة القدم إسرائيل الشرق الأوسط السعودية فرنسا تغير المناخ فلسطين المادة القانونیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل: لا يُطبق على عمال الخدمة المنزلية
كتب – نشأت علي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
المادة الثانية
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يُفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق، والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يُسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.
المادة الثالثة
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويُجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتُعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
المادة الخامسة
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
واستثناءً من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون العمل، مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال، يُعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمالُ المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (22) و(41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، بناءً على عرض من الوزير المعني بشؤون العمل.
المادة السادسة
تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة السابعة
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشؤون العمل، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
المادة الثامنة
مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تُحيل المحاكم، من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت، بمقتضى أحكام القانون المرافق، من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم، يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تُحال إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة التاسعة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة، طبقًا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون.
المادة العاشرة
يصدر الوزير المعني بشؤون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة الحادية عشرة
يُلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الثانية عشرة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضًا:
15 صورة| دليل مواعيد رمضان 2025 "محلات ومترو وسكة حديد وقطار كهربائي"
رسميًا.. الحكومة تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون العمل الخدمة المنزلية العمالة المنزليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل: لا يُطبق على عمال "الخدمة المنزلية"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 8 الرطوبة: 31% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك