إحالة سيدة للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة، سيدة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تمكنت من النصب على المجنى عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.
وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهاتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (صاحب شركة) بتضرره من (سيدة) لقيامها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة "بدون عمل" - لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دَين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دَين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».
«كل من أوشك على عملية النصب ولم تكتمل فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة».
ولم يفرق المشرِّع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين فى حالة العودة.
المادة 336 من قانون العقوبات
«كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانونى «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة الجيزة النيابة العامة النصب الاحتيال النصب والاحتیال مدة لا
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.