أحالت النيابة العامة بالجيزة، سيدة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تمكنت من النصب على المجنى عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

 

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (صاحب شركة) بتضرره من (سيدة) لقيامها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة "بدون عمل" - لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب 

 

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دَين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دَين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».

 

«كل من أوشك على عملية النصب ولم تكتمل فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة».

 

ولم يفرق المشرِّع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين فى حالة العودة.

 

المادة 336 من قانون العقوبات

«كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانونى «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة الجيزة النيابة العامة النصب الاحتيال النصب والاحتیال مدة لا

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ضبط 5 شركات ومكاتب سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
  • إحالة مسجل خطر للمحاكمة لاتهامه بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • تأييد حكم حبس اللاعب علي غزال بتهمة النصب على المواطنين
  • روجت لنشاطها على فيسبوك.. ضبط 4 شركات سياحة «بدون ترخيص» بتهمة النصب على المواطنين
  • ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين
  • توقيف شخص ببني ملال بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة مسؤول أمني
  • إحالة ربة منزل وعاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة
  • البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
  • إحالة المتهم بدهس سيدتين في البدرشين للمحاكمة الجنائية