سوريا: 60 قتيلا على الاقل في هجوم بمسيرات على الكلية الحربية في حمص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف الخميس الكلية الحربية في حمص.
وكان المرصد قد أكد في وقت "مقتل سبعة وإصابة أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية"، فيما حمّل الجيش السوري "تنظيمات إرهابية" مسؤولية الهجوم الذي أسفر عن سقوط "عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة".
وأفاد الجيش السوري في بيان "قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى".
وأضاف أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما بأن المجموعات الجهادية التي تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية تستخدم أحيانا مسيرات مسلحة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان الجيش السوري هجوم طائرة بدون طيار الکلیة الحربیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.