لجنة العدل في مجلس النواب تصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا، وامتناع 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
وشهدت لجنة العدل، الأربعاء، نقاشا حول التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية على مشروع القانون المذكور، وأثارت عدد منها جدلا، من ضمنها تعديل الأغلبية المتعلق بشراء العقوبة السجنية، وهو الإجراء الذي دافع عنه وزير العدل، مؤكدا أنه يخدم العدالة.
كما انتقد نواب تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، وحذروا من نزع الوظيفة الردعية للسجن، فيما اعتبر آخرون أن خمس سنوات “مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على دخول عالم الجريمة”.
ولتجنب “نزع هبة المؤسسة السجنية” دعا نواب من المعارضة إلى تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين بدل خمس سنوات سجنا، مراعاة لحقوق الضحايا، مؤكدين أن هذا الإجراء سيكون في صالح إنجاح مشروع العقوبات البديلة، في أفق أن يتقبل المجتمع رؤية مجرم ألحق الضرر بمواطن حرا طليقا.
هذا التعديل رفضه وهبي، موردا: “كل شيء مراقب، ولن تكون هناك فوضى. وقد نذهب بعيدا إلى تحديد وتقييد العقوبة البديلة بإقرار السوار الإلكتروني وإجراءات تضع المستفيد من هذه العقوبة خاضعا للمراقبة”.
من جهة أخرى أثار نواب موضوع الاغتصاب داخل السجون، حيث طالبوا بمناقشة هذه المعضلة بشكل جدي خلال طرح تعديلات مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية للنقاش.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التلويح بالعنف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلويح بالعنف.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ندوة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر فرع طنطا حول العنف ضد المرأةالقومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأةالقومي للمرأة يعقد ندوة "دور الدراما" في مواجهة العنف ضد المرأةمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.. احتفالية خاصىة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوانبينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.