قرار ترميم من 15 عاما.. مفاجأة في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية أن العقار الذي انهارت به إحدى الشرفات، مكون من دور أرضي و ١٠ أدوار علوية والعقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام ٢٠٠٨.
وقد لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة أخرون في حادث انهيار سقف شرفة عقار بمنطقة سابا باشا، الواقعة في نطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية.
وبالفحص تبين قيام مالك العقار والمقيم بالدور التاني بأعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة الوحدة السكنة الخاصة به، مما تسبب في سقوط سقف شرفة الدور الثالث علي العمال وأسفر عن وفاة عامل واصابة ٣ آخرين.
وجاري إخلاء العقار إداريا بمعرفة ضباط قسم الشرطة وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أحمد حبيب إخلاء العقار انهيار شرفة عقار محافظة الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
ضوابط ترميم المنشآت الآيلة للسقوط بقانون البناء
وضع قانون البناء التزامات عديدة على ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى من خلال اتباع الشروط اللازمة.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.