أعلن النائب حمد العليان عن تقديمه اليوم بمذكرة متكاملة حول قانون تنظيم الإعلام الجديد، مبينا أن التعديلات التي تقدم بها تلغي عقوبة الحبس والحبس الاحتياطي والحبس على ذمة القضية في قضايا الإعلام.

وقال العليان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ” موضوع الحريات بالنسبة لنا خط أحمر غير قابل للمساومة أو المناقشة، مؤكدا أن الحريات هي أحد المواضيع المهمة التي تم التحرك سنوات طويلة للحفاظ عليها وعدم المساس بها أو الانتقاص منها.

وأضاف أن موضوع الحريات ورد في أول مداخلة له بمجلس الأمة بالقسم على المحافظة على حريات الشعب وعدم المساس بها، لافتًاً إلى أن ذلك ما تم تجسيده بعد ذلك بالتوقيع على كل الاقتراحات بقوانين في شأن تعديلات القوانين المقيدة للحريات.

وأفاد بأنه عندما تقدمت وزارة الإعلام بقانون تنظيم الإعلام الجديد حضر لمناقشة هذا القانون في أكثر من اجتماع للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، مضيفاً أنه شارك كذلك في اللقاء الذي نظمته وزارة الإعلام لعرض هذا القانون بحضور مجموعة كبيرة من الصحفيين المختصين.

وقال “صرحت بعد هذا اللقاء بأن هذا القانون وإن كان أفضل من الوضع الحالي، إلا أننا لن نسمح أو نقبل به وذلك بسبب احتوائه الكثير من المواد التي من الواجب تعديلها”.

ولفت إلى أنه أثناء مناقشة القانون في لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد أبدى عددا من الملاحظات وأبلغ وزير الإعلام بأنه سيتقدم بمذكرة متكاملة لتعديل القانون.

وبين العليان أنه تقدم اليوم بمذكرة متكاملة تتضمن ملاحظات جوهرية على القانون، موضحاً أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتضمن ملاحظات عامة على فلسفة القانون، والشق الثاني يتضمن ملاحظات تفصيلية على القانون.

وأفاد بأن الشق الثاني من المذكرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يتضمن القسم الأول منها ملاحظات تتعلق بالصياغة، والقسم الثاني ملاحظات تتعلق بتعديل نصوص بعض مواد القانون، والقسم الثالث يتعلق بمقترحات بإضافة مواد جديدة بالقانون.

وأكد أن أهم التعديلات التي تقدم بها تشمل إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في هذا القانون أيا كانت المخالفة، وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي والحبس على ذمة القضية أثناء نظرها في التحقيقات أو النيابة العامة أو أي درجة من درجات التقاضي، حتى لا يكون الحبس الاحتياطي أو على ذمة القضية التفافا على إلغاء عقوبة الحبس.

وبين أن من بين الملاحظات الجوهرية التي تقدم بها، عدم جواز التحقيق مع الصحفيين إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين، والسماح لممثل عن الجمعية بالحضور مع هذا الصحفي في جميع درجات التحقيق والتقاضي.

وأوضح أن التعديلات تعالج موضوع المبالغة الكبيرة في الغرامات والكفالات وتقضي بتخفيض الغرامات والكفالات الواردة بالقانون، فضلا عن الملاحظات التفصيلية الفنية التي تهم شريحة كبيرة من الصحفيين.

المصدر الدستور الوسومحمد العليان قانون الإعلام

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: حمد العليان قانون الإعلام هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
  • 18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. قوى البرلمان تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد