10 معلومات عن وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيز،ة وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزي، وذلك لتقديم خدماتها لحوالي مليون مواطن من قرى المركز، بالإضافة لمتابعة الأعمال الإنشائية لمبنى الغسيل الكلوي الجديد، ليكون إضافة للمنظومة الصحية بالمركز.
10 معلومات عن وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس المركزي1- افتتاح الوحدة يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تضمنت إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.
2- مد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
3- تضم أجهزة أساسية لكل سرير «تنفس إصطناعي، وشاشات» لمتابعة المرضى.
4- تضم أجهزة مضخة المحاليل.
5- تضم أجهزة سرنجة المحاليل، بالإضافة إلى 8 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والممرض.
6- تضم أجهزة معاونة أخر،ى مثل أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية.
7- تضم سرير مجهز بالكامل للعزل، بتكلفه إجمالية تصل إلى 8 ملايين جنيه.
8- المستشفى مكون من 5 أدوار.
9- توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ وصلات المياه اللازمة، لاستكمال أعمال التشطيبات الخاصه بمبنى الغسيل الكلوي، ليدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن.
10- تكليف شركة الكهرباء بإنهاء الأعمال الخاصة بالمحول الكهربائي الخاص بالمبنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الغسيل الكلوي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي
حدد قانون البنك المركزى، عددا من الإجراءات المطلوبة عند تسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون
وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزي
البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.