غزة - إغلاق شركة للتجارة والتقسيط تعمل بنظام التكييش
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 ، شركة للتجارة والتقسيط تعمل بنظام التكييش.
وأوضحت اقتصاد غزة أنها أغلقت الشركة لمدة 30 يوم، لقيامها بالعمل دون ترخيص وممارسة أعمال التكييش والترويج الإعلامي له.
وأكدت الوزارة، أنه يمنع فتح المحل أو تشغيله أو ممارسة أي نشاط تجاري للمحل المذكور أو العمل فيه طوال فترة الإغلاق وكل من يخالف ذلك، يعاقب حسب القانون.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يعمل به بدءا من اليوم، ولن تتهاون مع أي جهة تمارس التكييش في قطاع غزة.
وفي 17 يناير الماضي قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس "التكييش" في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، أنها عمدت إلى إصدار أنظمة وقرارات تنظم عمل المؤسسات المالية في قطاع غزة أهمها، حظر العمل في مجال الفوركس وحظر التسويق الهرمي والشبكي وحظر نظام التكييش وإصدار نظام البيع بالتقسيط وإصدار نظام ضبط أعمال مؤسسات الإقراض والتمويل.
وأوضحت الوزارة، أنها استقبلت 30 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية ومخالفتها للأنظمة المعمول بها وانجزت 12 شكوى، ويتم متابعة ومعالجة الشكاوى المتبقية، وكذلك أخطرت 70 شركة مالية مخالفة لتصويب الأوضاع القانونية وأخذت تعهدات لـ 52 من الملفات المالية المخالفة بالتعاون مع الوحدة القانونية وحولت 12 مؤسسة مخالفة للنيابة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة "التكييش" جريمة وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والتي من أهمها حماية المستهلك الفلسطيني ومحاربة الظواهر السلبية الاقتصادية التي تظهر في المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي.
كما وأوضحت الوزارة أنها تابعت هذه الحالات من خلال شكاوى المواطنين المقدمة لوحدة الشكاوى في الوزارة والرصد الإلكتروني لهذه الحالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للمحلات والمؤسسات المالية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.