هل يجوز الصيام دون إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المنعقدة هي اليمين التي يحلف فيها على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، مؤكدا أن حكمها عند الحنث: وجوب الكفارة.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما هي كفارة اليمين؟ أنه إذا حنث الحالف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في التخيير أو التتابع بين الكفارة، موضحا أن من قالوا بالتتابع يرون ضرورة ألا يلجأ الحانث إلى صيام 3 أيام ما دام قادرا على إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لافتا إلى أن من قالوا بالتخيير يرون حرية اختيار الحانث بين أي الكفارات حتى ولو كان قادرا عليها جميعا.
يقول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولٰكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذٰلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذٰلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (89)».
خطأ شائع في كفارة اليمين
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك اعتقادا خاطئا عند كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين.
وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله تعالى جعل الإطعام طريقا لتكفير الذنوب واشتراط أن يكون من أحسن الطعام وأعلاه، فقال تعالى عند كفارة اليمين : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) وأوسط معناها أعلى.
ودلل بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)، منبها إلى أنه عند كفارة اليمين بإطعام الطعام ، لابد من أن يكون حلالا له مذاق هو من أحسن ما يطعم الإنسان به أهله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة كفارة اليمين کفارة الیمین
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.