هل الشركات ملزمة بتعويض الموظف عند إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
لا يزال الحديث عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لمجلس النواب حديث الساعة بين موظفي القطاع الخاص، كونه ينظم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها من خلال ربط الأجر بالإنتاج وحفظ حقوق وواجبات كل من العاملين والمؤسسة، لذا يتساءل البعض عن: «هل يعوض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة؟»
مشروع قانون العمل الجديدقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون راعى أحقية الموظف المادية حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة.
وأوضحت في تصريحاتها لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل نص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة ببقية حقوقه المقررة قانونًا.
إنهاء عقد العملووفقا للمشروع لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل غیر مشروع
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.